• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض ويجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع

الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. ومتى استخلصت محكمة الموضوع قناعتها من البينة الصحيحة وعللت حكمها تعليلاً سليماً، فلا معقب عليها في ذلك.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يتعين أثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ول يثار أمام محكمة النقض المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يتعين أثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا يثار أمام محكمة النقض وكان يتعين على الطاعنة الحضور في الدعوى وإثارة دفوعها ومنها ما يتعلق بالاختصاص المكاني حتى تبحث فيها المحكمة خصوصا وأنها كانت قد تبلغت بالذات. وحيث أن المحكمة قد استثبتت صحة المخالعة بالبينة الصحيحة وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها يعود للمحكمة وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سليما مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد وأما بخصوص أنه تم المصالحة بين الزوجين بعد المخالعة واستمرت الحياة الزوجية بينهما فإنه بإمكان الطاعنة الدعاء بذلك أصول أمام المحكمة الشرعية المختصة في حال صحة زعمها و ادعائها.