الدفوع المتعلقة بقبض كامل مقدم المهر يجب أن تُثار قبل بدء إجراءات التحكيم ضمن الخصومة، لأن الخصوم ملزمون بإبداء طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة، ولا يُقبل التمسك بها لأول مرة بعد صدور تقرير الحكمين.
يتعين على وكيل الزوج الطاعن أن يتعرض لموضوع قبض الزوجة المدعية لكامل مقدم المهر قبل البدء في إجراءات التحكيم وليس بعد انتهاء التحكيم ورود تقرير الحكمين المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان ما أثاره الطاعن في السبب الأول يثار لأول مرة أمام محكمتنا ولا ينظر أمام محكمتنا مما يقتضي رفضه. وأما لجهة ما أثاره الطاعن في السبب الثاني فإن المحكمة قد سارات بإجراءات التحكيم وفق الأصول والقانون وذلك اعتمادا على المهر المذكور في صك الزواج وأيضا الحكمين اعتمدا على المهر المذكور في صك الزواج وبعد أن ورد تقرير الحكمين الذي جاء موافقا للاصول والقانون أثار وكيل الزوج المدعى عليه قبل الجلسة الاخيرة وذلك في مذكرته المبرزة بجلسة 22/12/2014 أن الزوجة المدعية استلمت كامل مقدم المهر ويحتكم لذمتها بخصوص ذلك باليمين الحاسمة والتي لم يصورها وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين على حق في رد هذا الطلب لانه كان يتعين على وكيل الزوج الطاعن أن يتعرض لموضوع قبض الزوجة المدعية لكامل مقدم المهر قبل البدء في إجراءات التحكيم وليس بعد انتهاء التحكيم ورود تقرير الحكمين سيما وأن المادة 144 الفقرة الأولى منها من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. وبالتالي فإن هذا السبب لا ينال من القرار المطعون فيه. وأما لجهة ما أثاره الطاعن في السبب الثالث فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بالدعوى وعالجتها المعالجة القانونية الصحيحة وعللت لما قضت به التعليل القانوني السليم فصدر القرار وفق الأصول والقانون مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ول تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.