• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عزوف الزوج عن طلب زوجته لمتابعته إلى المسكن الشرعي قرينة على عدم رغبته بها واستحقاقها للنفقة ولو لم يثبت الطرد

إذا دلّت القرائن على أن الزوج لم يطلب زوجته للالتحاق بالمسكن الشرعي، اعتُبر ذلك دالاً على عدم رغبته بها، وتستحق الزوجة النفقة ولو لم يثبت صدور طردٍ فعلي. كما يجب على المحكمة مناقشة الأعذار المنتجة التي تمنع أحد الزوجين من حضور التحكيم، وإلا كان الحكم بالتفريق معيبًا للنقض.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن عزوف الزوج عن طلب زوجته لمتابعته إلى المسكن الشرعي يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة للنفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان ما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن يثار لأول مرة أمام محكمتنا وهو لا ينظر أمام محكمتنا مما يقتضي رفضه. وأما ما أثاره وكيل الطاعن في السبب الثاني فإن الاجتهاد مستقر على أن عزوف الزوج عن طلب زوجته لمتابعته إلى المسكن الشرعي يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة للنفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت مما يقتضي رفض هذا السبب. وأما ما أثاره وكيل الطعن في السبب الثالث فإن النفقة المحكوم بها للمدعية هي نفقة كفاية ونفقة الكفاية لا توصف بأنها مبالغ فيها لان هذه النفقة هي الحد الدنى لمعيشة الفرد مما يقتضي رفض هذا السبب. وأما ما أثاره وكيل الطاعن في السبب الرابع فإن وكيل الزوج كان قد تقدم بدفع أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين مفاده أن موكله أثناء فترة التحكيم كان مريضا ولم يستطع الحضور والاجتماع بالحكمين بسبب وضعه الصحي وقد أبرز تقرير طبي يوضح ذلك يتضمن أنه أجري له عمل جراحي واسع. وكان هذا الدفع من الدفوع المنتجة وكانت المحكمة مصدر القرار لم ترد على هذا الدفع في قرارها ولم تناقشه وكان على المحكمة مصدرة القرار الطعين اعتبار هذا الدفع معذرة للزوج الطاعن منعته من حضور جلسات التحكيم وبالتالي فإن الحكمين لم يقفا على أسباب الشقاق بين الزوجين لهذا السبب ولم يبذل جهدهما للصلح بين الزوجين لهذا السبب لذلك كان من الواجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين إعادة التحكيم لافساح المجال أمام الزوج الطعن بحضور جلسات التحكيم لوقوف الحكمين على أسباب الشقاق بينه وبين زوجته وقيام الحكمين ببذل أقصى الجهد للصلح بينه وبين زوجته. ولما كانت المحكمة لم تسلك هذا المسلك مما يجعل قرارها بالتفريق بين الزوجين المتداعيين سابق لأوانه ومستوجب للنقض باستثناء الفقرتين الرابعة والسادسة منه.