إذا تعذر تعيين حكمين من الأقارب أو اعتذر أحدهما، فللقاضي أن يختار حكمين من غير الأقارب، ولا يبطل الإجراء لمجرد عدم كون الحكمين من ذوي القربى، ما دام الخصم قد حضر ولم يعترض على الطلب.
تسمية الحكمين وفق أحكام الشريعة الاسلامية مندوبة وليست واجبة فإن تعذر وجود حكمين من الاقارب أو اعتذار أحدهما لجأ القاضي لتسمية حكمين من الاباعد. المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. الطاعن تبلغ مذكرة الدعوى وهي صادرة عن المحكمة الشرعية الثانية كما حضر جلسة 15/10/2014 أمام المحكمة الشرعية الثانية. والمطعون ضدها بجلسة 17/11/2014 طلبت تسمية حكمين من الاباعد والطاعن كان حاضرا في هذه الجلسة ولم يبدأ أي اعتراض على هذا الطلب مما يعتبر قبول ضمنيا بهذا الطلب عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان) ومن هذا الحديث الشريف استمدت أحكام المادة /67/ من مجلة الاحكام العدلية وبذات صيغة الحديث النبوي الشريف وتسمية الحكمين وفق أحكام الشريعة الاسلامية مندوبة وليست واجبة فإن تعذر وجود حكمين من الاقارب أو اعتذار أحدهما لجأ القاضي لتسمية حكمين من الاباعد. والزوج الطاعن حضر المجلس العائلي الأول تعيب الزوج رغم تبلغه موعد جلسات التحكيم والاتصال به. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فهي مما يوجب رد الطعن موضوعا.