نفقة العدة لا تُحكم إلا عند ثبوت العدة الشرعية وثبوت موجِبها من آثار انحلال الزواج، ولا يكفي مجرد النزاع المالي أو طلب الحقوق الزوجية على إطلاقها لإلزام بها.
الحكم لم يلزم المدعية بأداء العدة الشرعية والتي هي أثر من آثار انحلال الزواج فكان يتوجب عدم الحكم على الطاعن بنفقة العدة. المناقشة: النظرفي الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 1/3/2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. سند توكيل المدعية المطعون ضدها موثق من رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالسويداء وأنه قام بتلاوة هذا التوكيل على المدعية وأقرته بمضمونها وهذا كاف لصحة صدور التوكيل عن المطعون ضدها. وحيث أن المدعية في استدعاء الدعوى عددت ما هي الحقوق الزوجية التي تطالب بها ولا تشمل هذه الطلبات طلب النفقة الزوجية. وحيث أن الحكم لم يلزم المدعية بأداء العدة الشرعية التي هي أثر من آثار انحلال الزواج فكان يتوجب عدم الحكم على الطاعن بنفقة العدة وإن كان القانون أجاز الحكم بنفقة العدة للأكثر من ثلاثة أشهر المادة 127 أحوال شخصية والعدة الشرعية من النظام العام وفق أحكام المادة /121/ أحوال شخصية والطاعن أقر أمام المحكمة ببيع السحبة الرابعة وهذا الاقرار القضائي مع اليمين الحاسمة فهي تضافر الادلة وتساندها للحكم القضائي واليمين الحاسمة لا تعني إهدار الاقرار القضائي. وحيث أن أسباب الطعن تنال جزئيا من الحكم المطعون فيه لجهة النفقة الزوجية مما يوجب نقض الفقرة البند ب من الفقرة الحكمية الثانية.