إثبات الطلاق المكمل للثلاث يستلزم قانوناً وقضاءً إثبات الطلقتين السابقتين تبعاً له، ولو لم تتناولهم الخصومة بطلب مستقل، متى كان ذلك لازماً لتكييف الواقعة وإعمال آثارها الشرعية.
تثبيت الطلاق الثالث يقتضي تثبيت الطلقتين السابقتين كون الطلاق من حقوق الله تعالى ويتوجب إثباتهما ولو لم تطلب المدعية إثبات هاتين الطلقتين. المناقشة: النظرفي الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 11/12/2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن شاهدي المدعية قد أثبتا أن الطاعن طلق زوجته. فقال الشاهد فؤاد الطباخ أن المدعى عليه قال له أن زوجته لا تفهم وقال لها أنت طالق والشاهد محمد مروان أن المدعى عليه قال أن طلق ابنته ثلاث مرات وشهادة الشاهد فؤاد الطباخ ثبت أن الطاعن لم يكن مدهوشا ولا غاضبا وأنه كان هادئ النفس يعي ويعلم ما يقول وعندما أعلم والد المدعية يعلم أنه قد طلق. المدعية للمرة الثالثة ووكيل المدعى عليه كان حاضرا جلسة سماع الشهود بجلسة 10/12/2014 ولم يستوضح عنه أو يسأل الشاهد فؤاد عن حالة الطاعن عند إيقاع الطلاق للمرة الثالثة وتعززت شهادة الشاهد الطباخ باليمين المتممة التي حلفتها المدعية وبذلك تساندت شهادة الشهادين واليمين المتممة لاثبات الطلاق الثالث وأن الطاعن لم يكن مدهوشا أو غضبان عندما أوقع الطلاق المكمل للثلاث وتثبيت الطلاق الثالث يقتضي تثبيت الطلاقتين السابقتين كون الطلاق من حقوق الله تعالى ويتوجب إثباتهما ولو لم تطلب المدعية إثبات هاتين الطلقتين. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.