• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعلان صحيفة الطعن إلى أحد الورثة لا ينتج أثره إلا في حقه ولا يصح تعميمه على باقي الورثة ما لم تُوجَّه الخصومة إليهم على نحوٍ صريح خلال الميعاد

إذا كان الطعن موجهاً إلى عدة ورثة أو خصوم، وجب أن تنصرف صيغته الإجرائية إليهم جميعاً على وجهٍ محدد وصحيح؛ أما إعلان أحدهم أو إعلان وكيلهم بصحيفة واحدة غامضة فلا يكفي لامتداد أثر الطعن إلى من لم يُسمَّ أو لم يُعلن صحيحاً، ويظل الطعن باطلاً أو غير مقبول شكلاً بالنسبة إليه إن لم يتم التصحيح خلال المهلة...

نص الاجتهاد

الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الحائز ولذا فإن تبليغ أحد الورثة في نزاع عقاري لا يجعل الميعاد سارياً إلا بالنسبة إليه ولا يحول بين الورثة الآخرين وبين الطعن بالنسبة إلى حصصهم وإن توجيه الاستئناف ضد شخص وإغفال اسم آخر يجعله غير مرفوع بالنسبة إلى هذا وإن أي تصحيح ينبغي أن يقع خلال المهلة المناقشة: من حيث أن المدعي المصرف اختصم فنتوهي وانوق وارشاكوهي ومشيخ في الدعوى بوصفهم ورثة المرحوم ارتين قيومحيان بطلب الحكم له بتسجيل تأمين لمصلحته على صحيفة السيارة موضوع الدعوى المسجلة باسمه في قيود وزارة المواصلات بمعنى أن الخصومة انعقدت بمواجهة كل من هؤلاء المدعى عليهم. ولم تنعقد الخصومة بمواجهة أحدهم إضافة للتركة. ومن حيث أن كلاً من محكمتي الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية قضت برد طلب الطاعن المتدخل في الدعوى ضد ورثة المرحوم ارتين قيومجيان. وإذا يكون من مقتضى هذين الحكمين أن كلاً من هؤلاء الورثة قد حكم لمصلحته. ومن حيث أن الطاعن رفع الطاعن ضد ورثة ارتين قيومجيان. وأعلن وكيلهم المحامي بدره بصورة عن استدعاء الطعن. وكان ما قصده المشترع من نص المادة (106) من قانون أصول المحاكمات هو التيسير على الخصوم حتى يستطيعوا مباشرة الاجراءات في مواجهة الوكيل وفي مكتبه دون أن يتحملوا مشقة توجيه الاعلانات والأوراق الى مواطن الخصوم أنفسهم. وليس القصد منه الاكتفاء باعلان الوكيل بصحيفة واحدة عن الطعن إذا ما تعدد موكلوه. ومن حيث أن اعلان وكيل المطعون ضدهم (ورثة ارتين صحيفة واحدة يجعل الطعن مشوباً بالغموض. لعدم معرفة أي من هؤلاء الورثة قصده الطاعن بطعنه). ومن حيث أن من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بالنقض بوصفه عملاً اجرائياً شكلياً معيناً فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الاجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه. (نقض مصري رقم 882 لسنة 31 ق – جلسة 20/2/1962 س 13 ). ومن حيث أنه إذا كان المطعون ضده لم يعلن بصحيفة الطعن كان الطعن باطلاً بالنسبة اليه وفقاً للمادة (252) أصول (نقض مصري جلسة 20/12/1951 طعن رقم 52 سنته 20 ق القانونية التي قررتها محكمة النقض من سنة 1931 / 955 ). مما يتعين رفض الطعن شكلاً بالنسبة الى المطعون ضدهم ورثة ارتين قيومجيان.