عدم سماع دعوى تخمين بدل مأجور تجاري خاضع للقانون رقم 10 لعام 2006، واعتبار طلب إخلاء المأجور المثار لأول مرة أمام محكمة النقض طلباً جديداً غير جائز التمسك به سبباً للنقض.
إذا كان المأجور محلا تجاريا ونظم عقده في ظل أحكام القانون رقم 10 لعام 2006 فإن القانون المذكور أوجب عدم سماع دعوى التخمين بشأنه وهو من متعلقات النظام العام إذا كان موضوع الدعوى ابتداء تحديد بدل أجور فإن طلب إخلاء المأجور تنفيذا لعقد الإيجار هو طلب جديد أمام النقض ولا يصلح سببا للنقض