يسوغ للإدارة المستفتية صرف المعاش التقاعدي للمجندين المستفتى بشأنهم بعد صدور قرار من وزير الدفاع يرفع الحرمان من تقاضيهم المعاش التقاعدي وذلك بمقتضى أحكام المادة 68 الفقرة د من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية
يسوغ للإدارة المستفتية صرف المعاش التقاعدي للمجندين المستفتى بشأنهم بعد صدور قرار من وزير الدفاع يرفع الحرمان من تقاضيهم المعاش التقاعدي وذلك بمقتضى أحكام المادة 68 الفقرة د من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية