بيع المستأجر أو ورثته كامل المأجور المستعمل تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً إلى الغير يجعل المشتري خلفاً قانونياً للمستأجر في كامل شروط عقد الإيجار وآثاره.
إذا كان العقار متجرا أو مصنعا أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو حرفة, وقام المستأجر أو ورثته ببيعه بكامله إلى الغير, فإن المشتري يعتبر خلفا للمستأجر البائع أو رثته فيما يتعلق بكافة شروط العقد