• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أعضاء الهيئة التدريسية هم من الفئات المستثناة من الخضوع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بصريح نص المادة /159/ منه

إن أعضاء الهيئة التدريسية هم من الفئات المستثناة من الخضوع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بصريح نص المادة /159/ منه. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن المدعى عليه السيد. أوفد من قبل الجهة المدعية...

نص الاجتهاد

إن أعضاء الهيئة التدريسية هم من الفئات المستثناة من الخضوع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بصريح نص المادة /159/ منه. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن المدعى عليه السيد. أوفد من قبل الجهة المدعية بموجب القرار رقم /935/ تاريخ 1989/4/19 إلى الاتحاد السوفياتي لمدة 3 سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه في مواد البناء لصالح جامعة دمشق وكان كفيله المدعى عليه السيد (ح. م). وبعد عودة المدعى عليه من الإيفاد تم تعيينه بوظيفة مدرس في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق واستمر في عمله غير أنه انقطع عن العمل بتاريخ 2012/9/4 م ونظرا لاستمرار تغيبه دون مبرر قانوني فقد أصدرت الجهة المدعية قرارها ذي الرقم /9389/د ج/ المؤرخ في 2012/11/4 متضمنا اعتباره بحكم المستقيل. ونظرا لقناعة الجهة المدعية بأن ترك المدعى عليه لعمله دون مبرر قانوني قد ألحق بها ضررا معنوية فقد بادرت الإقامة هذه الدعوى ملتمسة فيها الحكم بإلزامه وكفيله بأداء التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ / 500,000 / ليرة سورية مع الفائدة القانونية. ومن حيث إن وكيل المدعى عليه قد تقدم بمذكرته المؤرخة في 2014/11/16 والتي رد فيها على ما جاء في استدعاء الدعوي ملتمسة رفضها موضوعا. ومن حيث إنه ومن الثابت في ملف الدعوى أن المدعى عليه هو من أعضاء الهيئة التدريسية لدى جامعة دمشق. ومن حيث إن أعضاء الهيئة التدريسية هم من الفئات المستثناة من الخضوع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بصريح نص المادة /159/ منه. ومن حيث إن المحكمة الإدارية إنما تختص في قضايا العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والموظفين غير الخاضعين لأحكامه باستثناء موظفي الحلقة الأولى.ولما كان المدعى عليه عضو الهيئة التدريسية من موظفي الحلقة الأولى فإن ذلك يقتضي إعلان عدم اختصاص المحكمة الإدارية للنظر بالدعوى الماثلة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم اختصاص المحكمة الإدارية للنظر بالدعوى الماثلة.ثانيا: تضمين الجهة المدعية المصاريف.