• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدراج الدعوى مجددا أمام المحكمة بنفس الموضوع دون ثمة جرم أو قرار إحالة جديد يوجب تقرير كف التبعات المسلكية لسبق الفصل بموضوعها المناقشة

إدراج الدعوى مجددا أمام المحكمة بنفس الموضوع دون ثمة جرم أو قرار إحالة جديد يوجب تقرير كف التبعات المسلكية لسبق الفصل بموضوعها المناقشة: الوقائعمن حيث إن المحال لم يحضر أمام هذه المحكمة رغم تبلغه أصولا. وحيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة.ومن حيث إن الأوراق تشير إلى أن المحال كان يعمل لدى مديرية...

نص الاجتهاد

إدراج الدعوى مجددا أمام المحكمة بنفس الموضوع دون ثمة جرم أو قرار إحالة جديد يوجب تقرير كف التبعات المسلكية لسبق الفصل بموضوعها المناقشة: الوقائعمن حيث إن المحال لم يحضر أمام هذه المحكمة رغم تبلغه أصولا. وحيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة.ومن حيث إن الأوراق تشير إلى أن المحال كان يعمل لدى مديرية التربية بدمشق – مدرسة شيما السعدية في الزاهرة وكان قد نسب إليه جرم الاخلال بواجبات الوظيفة وتمت إحالته إلى هذه المحكمة بموجب قرار الإحالة المقدم من مدير التربية بدمشق برقم 72/13تاريخ 2014/2/19 حيث أصدرت المحكمة القرار ذي الرقم /88/ العام 2014 القاضي بفرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة (2%) ولمدة شهرين بحقه وإعادته إلى عمله بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ومن حيث إن الثابت بأنه تم إدراج الدعوى الماثلة مجددا أمام هذه المحكمة بنفس الموضوع المذكور آنفا، وليس ثمة جرم أو قرار إحالة جديد بحق المحال، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة تقرير كف التبعات المسلكية بحق المحال بموجب الدعوى الماثلة لسبق الفصل بموضوعها.لهذه الأسباب قررت المحكمة بالاتفاق ما يلي: أولا: كف التبعات المسلكية بحق المحال بموجب هذه الدعوى لسبق الفصل بموضوعها. ثانيا: لا مجال للرسم.