إن قانون أصول المحاكمات المدنية وفي المادة /169/ منه قد أجاز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن...
إن قانون أصول المحاكمات المدنية وفي المادة /169/ منه قد أجاز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن المدعي ممثلا بوكيله تقدم بدعواه أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ 2015/2/19 والتي جاء فيها بأنه يعمل لدى الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية وبموجب القرار رقم /474/ لعام 2011 تم تعيينه أمينة للشعبة الاقتصادية بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق، وقد تقدم إلى الشركة المذكورة طالبة الموافقة على منحه المكافأة الطبية لكونه لم يحصل على أية إجازة مرضية ولم يراجع الطبيب المعتمد خلال عام2011 إلا أنها امتنعت على منحه ذلك، كما أنها حرمته من تعويض الجهد الإضافي بنسبة 25% وتعويض فحم الكوك والحوافز الإنتاجية وبدل الإجازات السنوية وتعويض طبيعة العمل من تاريخ 2011/8/10 الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى التي جاء يطلب فيها:1 – إلزام الجهة المدعى عليها بمنحه مكافأة سنوية تعادل راتب الشهري المقطوع عنها 2011 وحتى تاريخه.2 – إلزامها بمنحه مكافأة سنوية تعادل نصف راتبه الشهري المقطوع من عام2011 حتى الآن.3 – إلزامها بمنحه كافة التعويضات (جهد إضافي – فحم الكوك – حوافز إنتاجية – تعويض طبيعة عمل – بدل إجازات سنوية) من تاريخ8/10/2011 وحتى الآن مع الفوائد القانونية ويؤسس المدعي دعواه استنادا إلى أحكام القرار الوزاري الخاص بالنظام الطبي للعاملين رقم /242/ لعام 1977 والذي قضى بمنح العامل الذي لا يراجع طبيب الشركة المعتمد خلال سنة ميلادية مكافأة سنوية تعادل راتبه الشهري أو أجره المقطوع. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى ولم تجب عليها. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية وبجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 2015/5/18 قد أقر بتنازله عن الدعوى والحق المدعى به.ومن حيث إن قانون أصول المحاكمات المدنية وفي المادة /169/ منه قد أجاز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها. ومن حيث إنه وفي ضوء عدم إبداء الجهة المدعى عليها لأي طلب أو دفع في الدعوى الماثلة رغم تبلغها لعريضتها أصولا وحضورها لجلساتها. الأمر الذي يستلزم والحالة هذه وعملا بأحكام المواد /169/ – /170/ من القانون المذكور أعلاه الاستجابة لطلب الجهة المدعية وتثبيت تنازلها عن الدعوى والحق المدعى به.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: تثبيت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى والحق المدعى به. ثانيا: تضمين الجهة المدعية المصاريف و /500/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.