الدفع بعدم صحة التبليغ لا يُثار ولا يُقبل إلا من الخصم صاحب الصفة والمصلحة، كما أن محل الإيجار يُعد موطناً صالحاً لتبليغ المستأجرين.
يتوجب أن يثار الدفع بعدم صحة التبليغ من صاحب الصفة والمصلحة بهذا الدفع ولا يقبل من غيره من الخصوم الاجتهاد القضائي مستقر على أن المأجور موطن صالح لتبليغ المدعى عليهم المستأجرين