• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الدفع بعدم صحة التبليغ إلا ممن له صفة ومصلحة، ويعد المأجور موطناً صالحاً لتبليغ المستأجرين

الدفع بعدم صحة التبليغ لا يُثار ولا يُقبل إلا من الخصم صاحب الصفة والمصلحة، كما أن محل الإيجار يُعد موطناً صالحاً لتبليغ المستأجرين.

نص الاجتهاد

يتوجب أن يثار الدفع بعدم صحة التبليغ من صاحب الصفة والمصلحة بهذا الدفع ولا يقبل من غيره من الخصوم الاجتهاد القضائي مستقر على أن المأجور موطن صالح لتبليغ المدعى عليهم المستأجرين