• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون الأحداث أوجب تبليغ الحدث ووليه معا إضافة إلى ان تبليغ الحدث والذي لم يتم السن القانونية غير جائز قانونا إن أوجه البطلان في سند

إذا كان المحكوم عليه حدثاً غير مكتمل الأهلية، وجب أن يجري تبليغ الحكم وفق الأصول المقررة للأحداث وبالاشتراك مع وليه، ويُعدّ سند التبليغ الباطل أو الناقص من مسائل النظام العام التي يتعين على المحكمة التثبت منها من تلقاء نفسها، وإلا عُدّ رد الطعن شكلاً مشوباً بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن قانون الأحداث أوجب تبليغ الحدث ووليه معا إضافة إلى ان تبليغ الحدث والذي لم يتم السن القانونية غير جائز قانونا إن أوجه البطلان في سند التبليغ من متعلقات النظام العام إن قيام المحكمة برد الطعن دون أن تدقق بسند تبليغ الحكم وبتوافر الشروط القانونية في هذا السند وكيفية حصوله يعد خطأ مهنيا جسيما المناقشة: أسباب دعوى المخاصمة1 – الهيئة مصدرة القرار المخاصم وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك لعدم دراسة ملف القضية الدراسة الكافية وعدم اهتمامها بملف الدعوى واخطأ بتطبيق مبادئ القانون. 2 – إلى سند التبليغ كان ناقصا في البيانات التي يتوجب تضمينها في سند تبليغ الحكم. 3 – إن تبليغ الحكم إلى الحدث بشخصه هو مخالف للقانون والأصول بحسبان أن التبليغ يجب أن يكون إلى الحدث ووليه. 4 – سند التبليغ باطل لعدم توافر الشرائط المحددة في المادة 20 وما بعدها أصول مدنية . 5 – لم يتم ذكر رقم القرار في سند التبليغ ولم يبين في السند اسم الحضر بوضوح ولا اسم المختارفي القضاء:من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة (.) إنما تهدف إلى إبطال القرار رقم 497/504 تاريخ 28/4/2009 الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض – أحداث والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة. ولما كنت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أنه وبتاريخ 8/8/2007 نظمت شرطة حلب – الشهباء – محضر الضبط العدلي المرفق رقم 2186 تاريخ 8/8/2007 والمتضمن إقدام المدعى عليه – الحدث – مذعي المخاصمة حيث حاول أمام مصعد البناء وكان الوقت ليلا الحادية عشر والنصف وحيث اقترب من الامرأة (.) وقام بالإمساك بها بكلتا يديه وقام بتخليصها حقيبتها الجلدية وقام بوضع يده على فمها منعها من الصراخ وسحبها من الطابق الأول إلى مدخل البناء وعندما بدأت بالصراخ حضر بعض الجوار وأمسكوا بالحدث وهو (.) ونصبت الشاكية من نفسها مدعية شخصية وقدم الحديث للنيابة العامة في حلب ومن ثم أمام قاضي التحقيق بجرم السلب العنف وفق أحكام المادة 624 ع. عام حيث أصدر قاضي التحقيق قراره المرفق 30/9/2007 كما وأصدرت محكمة الأحداث الجماعية في حلب القرار رقم 227/248 تاريخ 31/7/2008 المتضمن من حيث النتيجة: حبس المدعى عليه مدعي المخاصمة (.) مدة ستة أشهر مع الشغل بعد التخفيف لارتكابه جرم السلب بالعنف وفق أحكام المادة 634 ع. عام والمواد 3 – 29 أحداث مما استدعى الطعن بالحكم المذكور من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض الناظرة بقضايا الأحداث حيث أصدرت قرارها موضوع دعوى المخاصمة رقم 504/497 تاريخ 28/4/2009 والمتضمن رد الطعن شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية ومن حيث تبين من خلال أوراق هذه الدعوى وخاصة سند تبليغ الحكم أنه أرسل باسم المدعى عليه الحدث فقط وأنه بلغ إلى المدعى عليه الحدث ومن حيث أن قانون الأحداث أوجب تبليغ الحدث ووليه معا إضافة إلى أن تبليغ الحدث والذي لم يتم السن القانونية غير جائز قانون (اجتهاد محكمة النقض ه.ع رقم 248/375 لعام 2003) كما وأنه قد استقر الاجتهاد على أن أوجه البطلان في سند التبليغ هي من متعلقات النظام العام وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض 89/159 لعام 2000.ومن حيث أن الهيئة العامة وبقرارها السابق رقم 211/119 تاريخ 21/6/2010 كانت قررت قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار محل المخاصمة ومن حيث أن الهيئة المخاصمة والتي ردت الطعن شكلا دون أن تدفق بسند تبليغ الحكم ويتوافر الشروط القانونية في هذا السند وكيفية حصوله فإنما تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويتعين إبطال قرارها محل دعوى المخاصمة هذه واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض للجهة مدعية المخاصمة.لذلك تقرر بالإجماع :قبول دعوى المخاصمة موضوع. إبطال القرار المخاصم رقم 497/504 تاريخ 28/4/2009 الصادر عن غرفة الأحداث لدى محكمة النقض واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض للجهة المدعية عدم البحث بالرسم وإعادة التأمين لمسلفه. حفظ الملف