• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خلو التقرير الطبي الشرعي من عدم وجود علامات عنف على الفرج الشرجي لا يعني عدم ارتكاب الفعل المنافي للحشمة خاصة وأن مجرد الكشف عن العورة

لا يشترط لقيام الفعل المنافي للحشمة وجود آثار عنف أو أذى جسدي في التقرير الطبي الشرعي إذا قامت في الأوراق قرائن وأدلة تكفي لتكوين قناعة المحكمة، ويجوز الإدانة متى كان لهذه القناعة أصل ثابت في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن خلو التقرير الطبي الشرعي من عدم وجود علامات عنف على الفرج الشرجي لا يعني عدم ارتكاب الفعل المنافي للحشمة خاصة وأن مجرد الكشف عن العورة يكفي لقيام هذا الجرم إن قناعة القاضي الجزائي تستمد من أوراق الدعوى الدليل المقنع والكافي للاتهام والإدانة مادامت هذه القناع لها أصل في أوراق الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – تجاهل الوثائق المنتجة بالدعوى. 2 – عدم اتباع القرار الناقض. 3 – عدم دراسة الدعوى بعمق واهتمام . النظر بالدعوى :حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى قبولهما شكلا ومن ثم قبولها موضوعة ووقف القرار المشكو منه وإبطاله وحيث أن الهيئة المخاصمة قد درست الدعوى دراسة قانونية وصحيحة وردت على الدفوع بشكل سليم وقانوني وناقشت الوثائق الدعوى بشكل سليم وقانوني . وحيث أن خلو التقرير الطبي الشرعي من عدم وجود علامات عنف على الفرج والشرج لا يعني عدم ارتكاب الفعل المنافي للحشمة خاصة وأن مجرد الكشف عن العورة يكفي لقيام هذا الجرم .وحيث أن قناعة القاضي الجزائي تستمد من أوراق الدعوى الدليل المقنع والكافي للاتهام والإدانة ما دامت هذه القناعة لا أصل في أوراق الدعوى. وحيث أن ما ورد بأسباب المخاصمة المثارة لا يدل على وقوع الهيئة المشكو منها باي خطأ جسيم مما يقتضي رد الدعوى شكلا.لذلك تقرر بالاتفاقرد الدعوى شكلا.مصادرة بدل التأمينتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف .