• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان القرار إذا صدر على شخص متوفى خلال سير الدعوى وسكت الخصوم عن ذلك العيب

صدور الحكم أو القرار على شخصٍ متوفّى أثناء سير الدعوى يُعدّ عيباً جوهرياً يوجب البطلان، متى لم يُكشف للمحكمة وسكت عنه الخصوم، لأن الخصومة تكون قد انصرفت إلى من زالت أهليته القانونية للتمثّل فيها.

نص الاجتهاد

العيب في القرار المطعون فيه قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه باطل وذلك سندا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظر في الطعن: لما كانت الجهة الطاعنة تهدف من هذا الطعن إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا لجهة ما أثارته أعلاه من الأسباب الثلاثة المذكورة في لائحة طعنها. وكانت الجهة المطعون ضدها قد أفادت في مذكرتها الجوابية على الطعن والمؤرخة في 7/4/2015 في الفقرة الثالثة ما يلي: أن القرار رقم 101 والصادر بتاريخ 12/3/2014 قد صدر بمواجهة المرحوم نزار بعد وفاته وذلك كما هو موضح في حصر الارث الشرعي المبرز. ولما كان قد تبين للهيئة الحاكمة من خلال تدقيق أوراق الملف ولاسيما وثيقة حصر الارث الشرعي الخاصة بمؤرث المطعون ضده والثابت من خلاله وفاة المؤرث منصور بن نزار وذلك بتاريخ 2/2/2014 أي بعد وفاته وهو المدعى عليه في القرار المطعون فيه وكان قد تبين من القرار المطعن فيه قد فيه قد صدر بمواجهة المدعى عليه منصور بن نزار وذلك بتاريخ12/3/2014 أي بعد وفاته وبالتالي فإن هذا العيب في القرار المطعون فيه قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الأطراف ولم يظهر للمحكمة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه باطل وذلك سندا لاجتهاد الهيئة لمحكمة النقض أساس 797 قرار رقن 280 لعام 2001 منشور في لعام 2001 – 130 وقد أثر ذلك من تقرر البطلان لمصلحته الأمر الذي يوجب نقض القرار المطعون فيه كونه صدر باطل.