• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار معجل المهر المقبوض أغراضاً جهازية حقاً مكتسباً للزوجة لا يعني تحميل ذمة الزوج به

إذا اعتُبر معجل المهر المقبوض في صورة أغراض جهازية حقاً مكتسباً للزوجة، فلا يُفهم من ذلك أن ذمة الزوج ما زالت مشغولة به؛ وإنما يُعدّ من حقوق الزوجة المستقرة. كما أن تحديد بدء استحقاق النفقة يتوقف على ثبوت الوقائع المتعلقة بترك المنزل أو استمرار الإنفاق، ويجب تمكين الخصم من إثبات ما يدعيه متى كان منت...

نص الاجتهاد

اعتبار معجل المهر المقبوض أغراض جهازية حقا مكتسبا للمدعى عليها فإن ذلك لا يعني أن المحكمة قررت أن ذمة الزوج مشغولة بهذا المعجل تجاه زوجته وإنما يعني أن هذا المعجل هو حق لها وليس من حق الزوج المناقشة: النظر في الطعن: لما كان السبب الأول من الطعن لا يرد على الحكم الطعين لن المحكمة مصدرة القرار الطعين من حيث النتيجة لم تلزم الزوج الطاعن بشيء من معجل المهر المقبوض أغراض جهازية. وإن المحكمة عندما قررت اعتبار معجل المهر المقبوض أغراض جهازية حقا مكتسبا للمدعى عليها فإن ذلك لا يعني أن المحكمة قررت أن ذمة الزوج مشغولة بهذا المعجل تجاه زوجته وإنما يعني أن هذا المعجل هو حق لها وليس من حق الزوج وذلك في ضوء تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر والذي هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد الأمر الموجب لرفض السبب الأول من أسباب الطعن. ولما كان السبب الثاني من الطعن لا يرد على الحكم الطعين لجهة مقدار النفقة المحكوم بها لانها جاءت ضمن حدود نفقة الكفاية التي لا بد منها مهما كان الزوج فقيرا وأن نفقة الكفاية لا توصف بالمبالغة. وأما ما جاء في السبب الثاني من الطعن لجهة تاريخ استحقاق الزوجة المطعون ضدها للنفقة فإنه يرد على الحكم الطعين لهذه الناحية كون الزوج الطاعن قد آثار في مذكرته المبرزة بجلسة 20/10/2014 بأنه كان يصرف على زوجته وبشكل يومي حتى تاريخ 20/5/2014 حيث تركت المنزل الزوجي بهذا التاريخ وطلب الزوج دعوة شهوده المسميين في تلك المذكرة لاثبات ذلك وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تنتبه لذلك وكان على المحكمة مصدرة القرار أن تقرر دعوة شهود الزوج الطاعن المسميين بتلك المذكرة لاثبات ذلك. الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الحكمية الخامسة من القرار الطعين وذل.ك بشكل جزئ.ي منها لجهة فقط تاريخ استحقاق الزوجة المطعون ضدها للنفقة.