• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُستوفى مهر الزوجة من التركة قبل توزيعها على الورثة بوصفه ديناً على الميت

التركة لا تُوزّع على الورثة إلا بعد أداء الديون، ومهر الزوجة دينٌ يُستوفى من التركة مقدّماً على القسمة بين الورثة.

نص الاجتهاد

المشرع في قانون الأحوال الشخصية أخذ بمبدأ أو قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الديون وعلى هذا يجب أن يستوفى مهر المدعية من التركة لا من حصص الورثة. المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء االطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. نصت المادة /262/1/ من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي: يؤدي من التركة بحسب الترتيب التي: (أ/ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع. ب/ ديون الميت. ألخ. أي إن المشرع في قانون الأحوال الشخصية أخذ بمبدأ أو قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الديون. وعلى هذا يجب أن يستوفي مهر المدعية من التركة لا من حصص الورثة. وبعد أن يستوفي دين المدعية يجري توزيع التركة. مما يجعل الحكم المطعون فيه عرضة للنقض لغير الأسباب المثارة في استدعاء الطعن.