يسقط حق الطعن إذا صدر عن المحكوم عليه قولٌ أو عملٌ أو إجراءٌ يدل دلالةً واضحةً لا لبس فيها على قبوله بالحكم والرضوخ له، لأن هذا القبول يُعدّ تنازلاً ضمنياً عن حق الطعن.
اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كانت المادة 219 من قانون الأصول المحاكمات المدنية قد نصت: لا يجوز الطعن في الحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل مما رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته. وكان اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه. وكان قد تبين من البيان الصادر عن دائرة التنفيذ بحماة الموجود في ملف الدعوى. والمتضمن أن الزوج المنفذ ضده الطاعن قد سدد كامل الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب القرار رقم 800 والصادر عن المحكمة الشرعية الثالثة بحماة بتاريخ 30/12/2014 برقم أساس 495 وهو القرار المطعون ضده. وكان هذا العمل أو الاجراء يدل دلالة واضحة على قبول الزوج الطاعن بالحكم المطعون فيه ورضوخه لهذا الحكم الأمر الذي يقتضي معه رفض الطعن لثبوت رضوخ الطاعن للقرار المطعون فيه