• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم مصلحة المحضون على حق الحاضن يوجب على المحكمة التحقق من ملاءمة الحضانة وإثبات أسبابها

الأصل في منازعات الحضانة أن مصلحة المحضون مقدمة على مجرد حق الحاضن، وعلى المحكمة أن تتحرى هذه المصلحة وأن تُلزم من يدعي عدم القدرة على الحضانة بإثبات ذلك، ولا يجوز تأسيس الحكم في القضايا الشرعية على غياب الخصم وحده دون مناقشة كافية لوقائع النزاع.

نص الاجتهاد

الحضانة حق للحاضن والمحضون ولكن حق المحضون هو الغالب وعليه كان يتعين على المحكمة التحري عن مصلحة المحضون وتكليف المدعية بإثبات مزاعمها حول عدم قدرتها على حضانة الطفلين. المناقشة: النظرفي الطعن: بعد اطلاع الهيئة على إضبارة الدعوى وتدقيقها ولما كانت الدعوى تهدف إلى طلب الحاضنة الأم بتسليم المحضون إلى والده المدعى عليه وقد صدر القرار وفقا لمطلبها. ولما كانت الحضانة حق للحاضن والمحضون ولكن حق المحضون هو الغالب وعليه كان يتعين على المحكمة التحري عن مصلحة المحضون وتكليف المدعية بإثبات مزاعمها حول عدم قدرتها على حضانة الطفلين . كما أنه لا يجوز أن تتخذ المحكم من غياب المدعى عليه سببا لثبوت الدعوى وذلك في القضايا الشرعية. ومن جهة أخرى فإن مناط الاجبار على تسليم المحضون لوالده لم يناقش مناقشة كافية ولم يتم البحث في إمكانية إجبار الولي على استلم المحضون وهو لا يزال في سن الحضانة من عدمه مما جعل القرار الصادر بالدعوى متصف بالعجلة وتنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه نقض القرار وإتاحة الفرصة للطرفين بإبداء دفوعهما.