• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى على تركة وجب على المحكمة التثبت من صحة التمثيل وتحليف المدعي يمين الاستظهار من تلقاء نفسها

في الدعاوى المقامة على التركة، تلتزم المحكمة تلقائياً بالتحقق من صحة تمثيل التركة وباستحلاف المدعي يمين الاستظهار متى أثبت حقه في مواجهتها، ويُعدّ هذا الإجراء من النظام العام.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل وتحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار وهذا من النظام العام. المناقشة: النظر في الطعن لما كان كل عمل ما يتعلق بالنظام العام يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بدون طلب من أطراف الدعوى. وكان الاجتهاد قد استقر على: إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل وتحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار وهذا من النظام العام. ولما كان من حق الزوجة المتوفى زوجها المطالبة بمهرها الذي لم تقبضه والذي هو دين في ذمة زوجها ويحصل من تركة الزوج. وكان يتوجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحلف يمين الاستظهار للذي يدعي حقا في التركة وأثبته وذلك سندا لحكام المادة 123 من قانون البينات وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بتحليف المدعية يمين الاستظهار والتي هي من النظام العام وبالتالي مما يوجب نقض القرار المطعون فيه في فقرتيه الاولى والثالثة ورفض الطعن فيما سوى ذلك وإتاحة المجال للطرفين بإبداء دفوعهما مجددا.