إذا اشترط النص عرض الأجرة على المؤجر بكتاب مضمون مرفق بحوالة بريدية، فإن مجرد إيداع الحوالة في البريد دون هذا الإجراء لا يحقق العرض القانوني الصحيح ولا يُغني عن اتباع الشكل المقرر.
ان المادة 7 من القانون 464 التي لازالت مرعية الاجراء لعدم الغائها صراحة أو ضمنا بينت كيفية عرض الأجرة من المستأجر على المؤجر واشترطت عليه ارسال الحوالة البريدية ضمن كتاب مضمون وان مجرد ايداع الحوالة البريدية بالبريد ليس بكاف مالم يرفقه عرض بالقبض ضمن كتاب مضمون