عدم اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في الفصل في هذا النزاع (النزاعات الناشئة عن عقد إداري) التزاما بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته
عدم اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في الفصل في هذا النزاع (النزاعات الناشئة عن عقد إداري) التزاما بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته