إن المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (180) لعام 1952 قد حظرت منح ترخيص فتح الحانات أو حتى إبقاء التراخيص القائمة طالما لم يتحقق شرط المسافة المنصوص عليه في متن تلك المادة عن المنشآت و المؤسسات المذكورة فيها (ومنها المدارس) وبالتالي فإنه متى اختل ذلك الشرط بات الترخيص واجبة إلغاؤه سندا للمادة المذك...
إن المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (180) لعام 1952 قد حظرت منح ترخيص فتح الحانات أو حتى إبقاء التراخيص القائمة طالما لم يتحقق شرط المسافة المنصوص عليه في متن تلك المادة عن المنشآت و المؤسسات المذكورة فيها (ومنها المدارس) وبالتالي فإنه متى اختل ذلك الشرط بات الترخيص واجبة إلغاؤه سندا للمادة المذكورة و لا يمكن تصور نقله لاسم شخص آخر و إلا فإن القرار الجديد سيكون قد انصب على محل غير جائز قانونا ، كما أنه لا أثر لقبول الجوار طالما كان النص أمرا المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث أن الدعوى وطلب التدخل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما مقبولان شكلا. ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن أفراد الجهة المدعية يقطنون في المقسمين رقم (9 و8) من العقار رقم (416) من منطقة عمارة أقصاب قصاع العقارية وهما عبارة عن شقتين سكنيتين مشغولتين من قبل المدعيين وعائلتيهما والكائنة في دمشق قصاع فوق مطعم النادي العائلي. وقبل مدة من الزمن قام أصحاب مطعم النادي العائلي الذي يقع تحت شقتي الجهة المدعية مباشرة (و الذي يتم الوصول إليه عن طريق مدخل البناء المشترك بتحويل المطعم إلى ملهى و مرقص و صالة ديسكو الأمر الذي أرهق الجوار بسبب ارتفاع أصوات الغناء و مكبرات الصوت ليلا ونهارا و حدوث إشكالات يومية بين شاغلي البناء و زائريهم و بين مرتادي الملهى الأمر الذي ألحق ضررا بالجوار و ذلك فضلا عن كون مديرية الرخص و المهن أجرت كشف على المطعم و بينت فيه أنه يسبب إزعاجات للجوار و يخالف البند السابع من الشروط الواجب مراعاتها عند إقامة الحفلات الفنية لكل ما سبق فقد تقدم أفراد الجهة المدعية بعدة شكاوى إلى محافظة دمشق و إلى إدارة الأمن الجنائي غير أن تلك الشكاوى كانت تتم معالجتها من خلال الإغلاق المؤقت ثم يعاود مستثمر الملهى عمله بالطريقة السابقة ذاتها. ولما كانت المادة (4) من قرار مجلس محافظة دمشق رقم (10/م.د) تاريخ 1988/1/20 قد أجازت إقامة الحفلات الفنية في المحلات العامة الواقعة ضمن الأحياء السكنية ليومين في الأسبوع فقط وشريطة عدم إزعاج الجوار وكان القرار الناظم لمنح تراخيص الحانات قد حظر إقامة تلك المحلات ضمن دائرة يقل قطرها من أي محل من محلات العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن (75) مترا في حين أن مدرسة إيليا أبو ماضي لا تبعد عن المحل موضوع هذه الدعوى أكثر من خمسين مترا. ونظرا للمخالفات الحاصلة في القرارين الصادرين لمصلحة الجهة المدعى عليها فقد بادرت الجهة المدعية إلى مباشرة دعواها المائلة ملتمسة فيها من حيث النتيجة إعلان انعدام القرارين المشكو منهما. ومن حيث أن الجهة مالكة ترخيص المحل موضوع هذه القضية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 24/7/2011 طلبت فيها التدخل في هذه الدعوى وأبدت فيها ما يلي:أن دعوى الجهة المدعية تنصب على مزاعم غير صحيحة فالجهة المتدخلة تمارس نفس الفعالية منذ فترة طويلة و بعد استيفاء كافة التراخيص و الموافقات المطلوبة من الجهة المعنية و ذلك فضلا عن كون وزارة السياحة ألزمت المطاعم السياحية بضرورة وجود ركن للعزف و الموسيقا وذلك بموجب قرارها رقم 593 لعام 1984 الخاص بمواصفات و معايير تصنيف المطاعم و أن الجهة المتدخلة لم تقم بتحويل المطعم إلى ملهى و إنما كانت تقيم في المطعم بعض الحفلات الفنية حسب الأصول و دون إزعاج الجوار (الذي هو الشرط الأساسي لمنحها الموافقة على إقامة الحفلات الفنية و قد التزمت بهذا الشرط و هذا ما أكده قسم شرطة المحافظة و بناء على ذلك صدرت موافقة الإدارة المدعى عليها للجهة المتدخلة بإقامة حفلات فنية تحت رقم (25/2127/11005/3) تاريخ 27/4/2011 هذا مع الإشارة إلى أن تلك الموافقة كانت صالحة لغاية 2011 /7/12 فقط و بالتالي فقد انتهت مدة هذه الموافقة و أضحت مطالبة الجهة المدعية غير ذات موضوع. وأما لجهة ترخيص الحانة فهو ترخيص أصولي وصادر منذ فترة طويلة وتم تعديله وفق القوانين والأنظمة النافذة ولكل ما سبق فإن الدعوى الماثلة تكون متوجبة الرد في موضوعها. ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رد الدعوى لعدم قيامها على أساس قانوني يبررها بحسبان أن المحل موضوع هذه القضية مرخص أصولا وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد إجراء الكشف الحسي من قبل مهندسي المحافظة المختصين. ومن حيث أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارها رقم 47 تاريخ 2013/2/24 في القضية الماثلة والقاضي بوقف تنفيذ قرار الإدارة المدعى عليها رقم (557) تاريخ 2011/6/8 المتضمن تعديل الترخيص رقم 34 لعام 2000 والترخيص للسيد سهيل مصابني باستثمار مطعم وحانة النادي العائلي وقد تم تصديق القرار المذكور من قبل دائرة فحص الطعون في القضية رقم (5743) بموجب قرارها رقم (1913) تاريخ 2013/11/25. ومن حيث أنه وفي معرض البت بطلب وقف التنفيذ فقد قررت المحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة للوقوف على واقع العقار موضوع هذه القضية وبيان مدى موافقة القرارات المشكو منها للأنظمة النافذة على ضوء ذلك وقد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية بتقريره المؤرخ في 2012/2/26 والذي انتهى فيه إلى أنه لا يجوز بقاء الترخيص رقم (557/م.خ) تاريخ 2011/6/8 الصادر عن محافظة دمشق والمتضمن ترخيص الحانة على العقار موضوع هذه الدعوى. ومن حيث إن الجهة المتدخلة تقدمت بكتاب صادر عن محافظة دمشق بتاريخ 2011/10/27 تحت رقم 3597 بينت فيه أن مدرسة إيليا أبو ماضي تم تدشينها بتاريخ 2001/4/19 والتمست هدر الخبرة الأحادية وإعادتها بأخرى ثلاثية. ومن حيث إن المحكمة قررت إحالة الجهة المتدخلة إلى طلبها وإعادة الخبرة الأحادية بمعرفة ثلاثة خبراء تختارهم المحكمة.ومن حيث إن السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية تقدموا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 24/10/2012 والذي انتهوا فيه إلى أن شروط ترخيص الحانة غير متوافرة في حانة النادي العائلي (موضوع هذه الدعوى) وقد شيدت الخبرة ما انتهت إليه من رأي على أساس أن أحكام المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952 الناظم الترخيص الحانات قد نص على أنه لا يجوز الترخيص ببقاء أو فتح الحانات ضمن دائرة يقل قطرها عن (75) مترا عن. أو المستشفى أو المدرسة أو. الخ في حين أنه تبين للخبرة أن العقار موضوع هذه الدعوى يقع بجوار مدرسة إيليا أبو ماضي برقم (بلا) تاريخ 24/9/2014 تقول فيه أنه لم يلاحظ أي إزعاج أو ضرر يؤثر على المدرسة أو التلميذات أو المعلمات في المدرسة من قبل الأشخاص الذين يترددون إلى مطعم وحانة النادي العائلي والمحال إلى محكمة القضاء الإداري بموجب كتاب مديرية التربية بدمشق رقم (885) تاريخ 25/9/2014.ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة ردا على تقرير الخبرة أبدت فيه أن الجهة المتدخلة حصلت على قرار الترخيص للمحل موضوع هذه القضية المرخص مسبقا وبالتالي فإن قرار الترخيص الجديد رقم (557) تاريخ 8/6/201 هو تعديل للترخيص السابق وبالتالي فهو يخضع لأحكام المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (180) لعام 1952 التي نصت على أن: (يخضع كل تبديل في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها لترخيص جديد ضمن الواردة في هذا المرسوم باستثناء المادة 15 منه) وبالتالي فإن إجراءات الإدارة صدرت وفق الأصول. ومن حيث أنه بالتدقيق في الوثائق المبرزة في الملف يتبين أن الترخيص موضوع هذه القضية محكمة بصورة أساسية النصوص القانونية الأتية: المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952 ونصها: (كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يجب أن يقوم بشأنه طلب رخصة ضمن الشروط الواردة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم).المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952 ونصها (لا يجوز الترخيص ببقاء أو فتح الحانات في الأمان التالية: أ – ضمن دائرة يقل قطرها الممتد من أي من محلات العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن 70 مترا. الخ المادة). المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 1967 المتضمنة تعديل المادة (5) المذكورة أنفا لتصبح: (كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة (15) منه). ومن حيث أنه من مندوحة القول في معرض هذه القضية الإشارة إلى أن القضاء في معرض تفسير نصوص التشريع إنما يبحث عن الغاية التي ينشدها المشرع من خلال علم القاضي بظاهر النص وعلمه بتأويله ويكون ذلك من خلال استنباط الدليل الذي يصرف اللفظ عن معناه الظاهر للكشف عن إرادة المشرع والا بقي الظاهر على أصله. ومن حيث إنه باستقراء النصوص التشريعية السالفة الذكر و البيان فإنه يتبدى جليا أن ما دفعت به الإدارة المدعى عليها من أن تعديل الترخيص موضوع هذه القضية قد تم وفق الأصول و استنادا للمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 1967 (المشار إليها) لا يلاقي سنده القويم من الواقع و القانون ذلك أن تقل ترخيص ما أو تعديله يستلزم أن يكون ذلك الترخيص قائما أصلا و نافذة مفاعيله ليصار بعد ذلك إلى نقله أو تعديله و فيما يتعلق بموضوع القضية الماثلة فإنه بالرجوع إلى النصوص القانونية السابقة الذكر يتجلى أن شروط نقل و تعديل الترخيص إنما تتعلق بشخص من يطلب نقل الترخيص إلى اسمه أو إدارته وفق ما هو واضح بصريح عبارات المادة (5) المشار إليها أنفا و بالتالي فإنه يتبدى جليا أن الاستثناء المشار إليه في المادة (1) المذكورة أنفا أن أدرجه المشرع للتأكيد على الإدارة الاستيفاء الشروط اللازم توفرها في شخص من يطلب نقل الترخيص لاسمه أو إدارته دون البحث في الشروط الفنية اللازمة للترخيص طالما أن تلك الشروط لا يطالها أي تعديل أساسا و ذلك بحسبان أنه و كما ذكرنا قبل قليل فإنه من الناحية العلمية و القانونية لا يمكن تصور نقل ترخيص أو تعديله ما لم يكن الترخيص الأساسي نافذا أصلا أو كان بمقدور الإدارة أن تجيزه ابتداء. وفيما يتعلق بموضوع القضية الماثلة فإن المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952 قد حظرت منح ترخيص فتح الحانات أو حتى إبقاء التراخيص القائمة طالما لم يتحقق شرط المسافة المنصوص عليه في متن تلك المادة عن المنشآت و المؤسسات المذكورة فيها (و منها المدارس) و بالتالي فإنه متى اختل ذلك الشرط بات الترخيص واجبا إلغاؤه سندا للمادة المذكورة و لا يمكن تصور نقله لاسم شخص أخر و إلا فإن القرار الجديد سيكون قد أنصب على محل غير جائز قانونا و بهذه المثارة سيكون القرار الجديد قد صدر مثقلا بعيب من عيوب المشروعية يثلمه في محله و يسمه بالبطلان لمخالفة محل ذلك القرار للنصوص النافذة بهذا الصدد. وفضلا عما تقدم و على سبيل الجدل فإن القول بخلاف ما سلف فيه البيان و التسليم بما جاء في مذكرة الإدارة المدعي عليها سوف يقود بالضرورة إلى نتيجة مفادها أن وجود ترخيص استجد فيه ظرف بحيث أصبح شرط المسافة غير محقق (كما هو الحال في القضية الماثلة) و بات مخالفا لأحكام المادة 180 لعام 1952 فإن ذلك الترخيص سيكون واجب الإلغاء سندا للمادة المذكورة و لكن يمكن تدارك البطلان بنقل الترخيص إلى شخص أخر أو تعديله سندا للمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 1967 (التي تتمسك بها الإدارة) و يبقى بالتالي عندئذ الترخيص الجديد صحيحا طالما أن التعديل مستثنى من أحكام المادة (15) كما تقول الإدارة و هذا ما لا يستوي قانونا و يأباه المنطق السليم.ومن حيث إنه و لجهة ما أبدته الجهة المتدخلة من أن مديرة المدرسة أبدت عدم وجود ضرر أو إزعاج بسبب المحل المجاور لها موضوع هذه القضية فإنه من الواجب ذكره و بيان أن نص المادة (15) المذكورة أعلاه هو نص أمر أوجب القانون مراعاته و لم يسمح بغير ذلك و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن النصوص بالنظام العام إنما هي تلك النصوص التي ترد لضمان السلامة العام ة و الصحة العام ة و الطمأنينة العامة و تكون قواعدها أمرة لا يجوز للأفراد مخالفة أحكامها أو الاتفاق على غير ما قضت به أو التنازل عن واجب فرضت مراعاته و ذلك بحسبان أنها ترد لضمان النظام العام و لا تكون مقررة لمصلحة أي من الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين وبهذه المثابة فإنه يكون لزاما هدر ما جاء في دفوع الجهة المتدخلة بهذا الصدد و لا يكون لكتاب المدرسة المشار إليه أنفا أي اعتبار. ومن حيث إنه عن طلب الجهة المدعية إلغاء قرار الجهة المدعى عليها السماح للجهة المتدخلة بإقامة حفلات فنية والصادر برقم (25/2127/11002) تاريخ 27/4/2011 فإنه من المتعين بيان أن ذلك القرار إنما تضمن السماح للجهة المتدخلة بإقامة الحفلات الفنية بصورة مؤقتة من تاريخ 21/4/2011 ولغاية 12/7/2011 وبهذه المثابة فإنه يتعين عدم البحث به لكونه غدا غير ذي موضوع. ومن حيث إنه من نافلة القول الإلماح إلى أن ما ادعت به الجهة المتدخلة من أن الجهة المدعية لا صفة لها في الدعوى الماثلة بحسبان أنها لا تملك أي من العقارات المجاورة للعقار موضوع هذه القضية لا يجد ما يؤيده بحسبان أن الجهة المدعية أبرزت صورة عن عقد إيجار لأحد المقاسم المجاورة ولا يغير من واقع الحال شيئا ما أقامته الجهة المتدخلة من وجود دعوته إخلاء للعقار المذكور طالما أن العلاقة الإيجارية لا تزال قائمة ولم تنتهي بحكم مكتسب الدرجة القطعية. ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم فإن الحجج التي ساقتها كل من الإدارة المدعى عليها والجهة المتدخلة لا تعدو كونها تغطية الأسباب البطلان التي عصفت بقرار الترخيص موضوع هذه القضية وبالتالي فإنه ليس ثمة أي مجال أو مسوغ لإعطائه سبب الوجود ويكون من المتعذر غض البصر عن المثالب التي أحاطت بالقرار المشكو منه ويتعين على القضاء أن يعلن بطلانه ولاسيما أن أحدا لا يماري بأن بدأ سيادة القانون هو الأولى بالاعتماد وأن دور القضاء هو إحقاق الحق ونبذ كل ما سواه. ومن حيث أنه في ضوء وقائع القضية الماثلة التي تتولى المحكمة البحث فيها وبعد تمحيصها ووزنها بالقسطاس المستقيم فإن ادعاء الجهة المدعية إنما يكون قائما على أساس سليم من الواقع ومسند قويم من القانون ويغدو جديرا بالقبول في شطر منه على النحو السالف فيه الذكر والبيان وصولا لمحجة السداد.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: عدم البحث بطلب الجهة المدعية إلغاء قرار محافظ دمشق رقم (25/2127/11002) تاريخ 27/4/2011 لكونه غدا غير ذي موضوع.قبول الدعوى شكلا فيما عدا ذلك.قبولها موضوعا وإلغاء الترخيص الصادر عن محافظ دمشق رقم (557/م.خ.د) تاريخ 8/6/2011 بما يترتب على ذلك من أثار ونتائج. قبول طلب التدخل شكلا ورفضه موضوعا. تضمين كل من الإدارة المدعى عليها والجهة المتدخلة مناصفة الرسوم والمصاريف وكل منهما 1000 ل.س مقاب