• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل متابعة الزوجة إلا بعد دفع المعجل وتأمين المسكن الشرعي، ولا يغني عن ذلك مجرد إبداء الرغبة في الدفع

طلب متابعة الزوجة لا يُقبل إلا إذا أثبت الزوج دفع معجل المهر وتأمين المسكن الشرعي، ويُعدّ عدم قبض المعجل سبباً كافياً لرفض الطلب، ولا تُغني الرغبة المجردة أو الوعد بالدفع عن الوفاء الفعلي.

نص الاجتهاد

طلب المتابعة يتطلب دفع معجل المهر وتأمين المسكن الشرعي والمهر المعجل غير مقبوض ولا يكفي إبداء الرغبة في دفعه المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب التفريق والحقوق الزوجية وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الشرعية الذي لم يقنع به المدعى عليه فعمد عن طريق م وكيله للطعن به للأسباب التي أوردها في لائحة الطعن. ولما كانت هذه الأسباب لا تنال من القرار موضوع الطعن لاسيما وإن الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة الاولى والتالية لها وتم تعيين الحكمين من الاباعد أصولا. كما أن طلب المتابعة يتطلب دفع معجل المهر وتأمين المسكن الشرعي والمهر المعجل غير مقبوض ولا يكفي إبداء الرغبة في دفعه وكان على الطاعن دفعه وفق الأصول وكان تعليل المحكمة برفض الطلب في محله القانوني كما أن تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير. الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بهذه الأسباب.