إذا لم يتبين للمحكمة أنه تم فصل الدعوى الجزائية المقامة بحق المحال المنظورة حاليا أمام محكمة الإرهاب وأنه صدر حكم قطعي فيها؛ يجعل الدعوى المسلكية سابقة لأوانها ويتعين وقف التتبعات المسلكية الجارية لحين صدور قرار قطعي عن القضاء الجزائي بالأفعال المسندة إليه. المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع القضية في أن...
إذا لم يتبين للمحكمة أنه تم فصل الدعوى الجزائية المقامة بحق المحال المنظورة حاليا أمام محكمة الإرهاب وأنه صدر حكم قطعي فيها؛ يجعل الدعوى المسلكية سابقة لأوانها ويتعين وقف التتبعات المسلكية الجارية لحين صدور قرار قطعي عن القضاء الجزائي بالأفعال المسندة إليه. المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع القضية في أن المحال كان يعمل مدرسا لدى تربية ريف دمشق وقد أسند إليه جرم حيازة بندقية صيد بدون ترخيص وأوقف من أجل ذلك من قبل الجهات الأمنية ومن ثم تم إحالته إلى القضاء العسكري حيث أخلي سبيله بتاريخ 2012/7/5 وإن الدعوى لا تزال قيد الدراسة حسب ما هو مبين من كتاب إدارة القضاء العسكري النيابة العامة العسكرية رقم 7245 تاريخ 2012/7/9 وبناء عليه تمت إحالة المحال إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية عن الأفعال المسندة إليه وهو الأمر الذي كانت معه القضية الماثلة. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة – كتاب النيابة العامة العسكرية رقم 7245 تاريخ 2012/7/9 – مذكرات تبليغ المحال – تقرير المقرر – كتاب النيابة العامة العسكرية رقم 19794تاريخ 2015/2/15 – كافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:من حيث إن المحال لم يحضر أي من جلسات المحاكمة رغم تبلغه اصولا مما ترى معه المحكمة الاكتفاء بالتحقيقات الجارية والسير بإجراءات الدعوى أصولا. ومن حيث إن محامي قضايا الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحال إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن البين من كتاب النيابة العامة العسكرية رقم 19794تاريخ 2015/2/25 بأن الإضبارة المتعلقة بالمحال أحيلت من قبل النيابة العامة العسكرية إلى النيابة العامة المختصة لدى محكمة قضايا الإرهاب بموجب الكتاب رقم 19794تاريخ 2012/10/30. ومن حيث إن المحكمة كانت قد كلفت الإدارة المعنية بيان مصير الإضبارة المذكورة وما إذا كان قد صدر حكم قضائي فيها أم لا وفي حال الإيجاب تقديم صورة عن الحكم المذكور، إلا أن الإدارة لم تنفذ تكليف المحكمة رغم إمهالها لذلك. ومن حيث إنه لم يتبين للمحكمة بعد بأنه تم فصل الدعوى الجزائية المقامة بحق المحال المنظورة حاليا أمام محكمة الإرهاب وأنه صدر حكم قطعي فيها؛ مما يجعل الدعوى المسلكية الماثلة سابقة لأوانها ويتعين بالتالي وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال لحين صدور قرار قطعي عن القضاء الجزائي بالأفعال المسندة إليه. لذلك كله وللأسباب المبينة أعلاه: حكمت المحكمة بالاتفاق وخلافا للمطالبة بما يلي:أولا: وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بصدد الأفعال المسندة إليه في هذه القضية باعتبارها سابقة لأوانها وذلك لحين صدور قرار قطعي بحقه عن القضاء الجزائي المختص.ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.