• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المديرة وبحسب طبيعة عملها أن تقوم بتسليم أشياء المكتب إلى الشخص المسؤول عنه حسب الأصول

على المديرة وبحسب طبيعة عملها أن تقوم بتسليم أشياء المكتب إلى الشخص المسؤول عنه حسب الأصول، لا أن تقوم بمغادرة مكان عملها بعد صدور قرار نقلها دون مبالاة بموجودات المكتب ومحتوياته وهي بعملها هذا تكون قد خالفت أحكام المادتين 63 و64 قانون عاملين مما يتوجب فرض عقوبة مسلكية بحقها المناقشة: الوقائعمن حيث...

نص الاجتهاد

على المديرة وبحسب طبيعة عملها أن تقوم بتسليم أشياء المكتب إلى الشخص المسؤول عنه حسب الأصول، لا أن تقوم بمغادرة مكان عملها بعد صدور قرار نقلها دون مبالاة بموجودات المكتب ومحتوياته وهي بعملها هذا تكون قد خالفت أحكام المادتين 63 و64 قانون عاملين مما يتوجب فرض عقوبة مسلكية بحقها المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتلخص في أن المحالة (س. م) كانت تعمل بتاريخ الحادثة في مركز خدمة المواطن بدمشق القديمة وحالية بنفس المكان، ويعمل المحال (م. ع) بتاريخ الحادثة بمركز خدمة المواطن في المركز الرئيسي بصفة مستخدم وحاليا بنفس المكان وتعمل المحالة (م. ت) بتاريخ الحادثة بصفة رئيس مركز خدمة المواطن بدمشق القديمة وتعمل المحالة (ر. ن) بتاريخ الحادثة في مديرية مراكز خدمة المواطن بمدينة دمشق وحالية في وزارة الصحة في مديرية الأبنية، وقد أسند للمحالين التسبب بفقدان جهازي كمبيوتر لاب توب وتم تنظيم ضبط بالحادثة من قبل فرع الأمن الجنائي برقم 577تاريخ 2015/2/19 و من ثم إحالته إلى النيابة العامة بدمشق التي بدورها إحالته إلى المحكمة المسلكية وهو الأمر الذي كانت معه القضية الماثلة. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية. قرار النيابة بالإحالة. ضبط فرع الأمن الجنائي المنظم بالحادثة. محاضر استجواب المحالين والشهادات والشهود. تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:من حيث إن المحالة (س) حضرت أمام المحكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقرر والتي أفادت فيها أنه لدي تجهيز مركز خدمة المواطن في دمشق القديمة استلمت جهاز لاب توب نوع سوني وقامت بتسليمه للمحالة (م) وأصبح على عهدتها والتمست إعلان عدم مسؤوليتها ومنحها الشفقة والرحمة. كما حضر المحال (م) أمام المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر وأفاد بأنه عند استحداث مركز خدمة المواطن كانت جميع المواد والأجهزة الموجودة بعهدته، وأنه قام بتسليم جهاز لاب توب إلى المحالة (ر.ع) بصفتها رئيسة مركز خدمة المواطن، وأنه عندما تم نقلها من مركز خدمة المواطن إلى الخدمات الفنية لم تسلم جهاز اللاب توب وبقي على عهدتها مشيرة إلى أن تسليم الجهاز للمحالة (ر) كان بإشراف (ص.) أمين المستودع والتمس من حيث النتيجة إعلان عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمة.كما حضرت المحالة (ر) أمام المحكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقرر وأفادت بأن الجهاز موجود في غرفة IT وليس بعهدتها وإنما بعهدة المستخدم وإنه لدى تركها العمل في مركز خدمة المواطن بقي الجهاز في المركز وإنها لم تسأل عنه إلا بعد مضي أكثر من سنة والتمست إعلان عدم مسؤوليتها ومنحها الشفقة والرحمة. كما حضرت المحالة (م) أمام المحكمة وأفادت بأن جهاز اللاب توب كان بحوزتها وهو على عهدة المحالة (س) وإنه تم استلام الجهاز أصو" وأنه تم نقل عهدته أصولا وهو حاليا في عهدتها وإنه لا يوجد أي فعل يستوجب مساءلتها والتمست إعلان عدم مسؤوليتها ومنحها الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة الجميع إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن المبين من الأوراق ولا سيما كتاب المحافظة رقم 1904/ تاريخ 2015/54 م بأن جهاز لاب توب نوع سوني سبب الإحالة للمحالتين قد تم تسليمه للمحالة (م) وإنه تم عهدته إليها أصولا، وبالتالي فإن فعل فقدان الجهاز قد غدا منتفيا ولم تجد المحكمة في أوراق الدعوى ووقائعها ما يشير إلى ارتكاب المحالتين المذكورين لأي فعل يوجب مساءلتهما مسلكية أو جزائية، مما ترى معه عدم مساءلتهما مسلكيا عن الأفعال المسندة إليهما في هذه القضية لعدم وجود ما يوجب تلك المساءلة، أما لجهة الجهاز الثاني سبب إحالة كل من المحالين (ر.ع – م.ع) فإن المحكمة وبعد اطلاعها على مجمل وقائع الدعوى وبعد الاستماع لشهادة الشهود لم ينهض لديها الدليل الكافي لإسباغ القناعة بثبوت قيام أي من المحالين المذكورين بسرقة جهاز اللاب توب أو قيام أي منهما بإخفائه أو اختلاسه عمدة حيث إن المحال (م) كان قد استلم الجهاز من أمين المستودع الشاهد بناء على طلب المحالة (ر) وبعد تنظيم عهدة شخصية قام بتسليمه للمحالة، كما أن المبين أن المحال كان يقوم باستلام عدة أجهزة وأدوات على عهدته من المستودع ويقوم بتسليمها للموظفين للعمل عليها وهذا عمل اعتيادي لدى الدائرة التي يعمل فيها؛ وعليه فإنه من غير الممكن تحميل المحال (م) مسؤولية فقدان الجهاز سبب الإحالة لعدم وجود أي مؤشر في وقائع الدعوى يشير أو يدلل على مسؤولية المحال عن فقدان الجهاز المذكور؛ كما أن المحال لم يأت بأي فعل أو زلة مسلكية تستوجب مساءلته عنها، وأما لجهة المحالة فإن المحكمة ترى مسؤوليتها عن فقدان الجهاز هي مسؤولية تقصيرية مسؤولية وظيفية قائمة كونها وبحسب طبيعة عملها كمديرة عليها أن تقوم بتسليم أشياء المكتب إلى الشخص المسؤول عنه حسب الأصول، لا أن تقوم بمغادرة مكان عملها بعد صدور قرار نقلها دون أي مبالاة بموجودات المكتب ومحتوياته وهي بعملها هذا تكون قد خالفت أحكام المادتين 63 و64 قانون عاملين مما ترى معه المحكمة وجوب فرض عقوبة مسلكية بحقها. لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه: حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة في جانب منها وخلافا لها في الجانب الأخر بما يلي: أولا: عدم مسؤولية كل من المحالتين (س.م – م.ت) مسلكية عما نسب إليهما من أفعال في هذه القضية لعدم وجود ما يوجب تلك المساءلة. ثانيا: عدم مسؤولية المحال (م.ع) عن الأفعال المسندة اليه في هذه القضية لعدم الثبوت.ثالثا: فرض عقوبة الحسم بنسبة 5% خمسة بالمئة من الأجر الشهري ولمدة /6/ ستة أشهر بحق المحالة (ر.ن) كونها تتناسب وما صدر عنها من أفعال في هذه القضية.رابعا: لا مجال للرسم. خامسا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.