يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية من المتقاعدين الذين تم تمديد خدماتهم بموجب قرارات وزارية أصولا من علاوة الترفيع الاستثنائية المقررة بموجب المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم / 6/ لعام 2006 وبما لا يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور. المناقشة: تبدي جامعة حلب أنه ق...
يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية من المتقاعدين الذين تم تمديد خدماتهم بموجب قرارات وزارية أصولا من علاوة الترفيع الاستثنائية المقررة بموجب المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم / 6/ لعام 2006 وبما لا يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور. المناقشة: تبدي جامعة حلب أنه قد تقدم إليها بعض أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدون والممدد تعيينهم بموجب قرارات وزارية بكتاب يطلبون فيه بيان الرأي فيما إذا كانت المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم /1/ لعام 2006 تنطبق على المتقاعدين والممدد تعيينهم بموجب قرارات وزارية، وقد أفاد هؤلاء بأن أمثالهم من أعضاء الهيئة التدريسية في باقي جامعات القطر يستفيدون من علاوة الترفيع الاستثنائية بمقدار 25% من تاريخ نفاذ القانون المذكور. لذا تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في الحالة المعروضة.الرأي من حيث إن جوهر التساؤل في القضية الماثلة يتعلق بطلب بيان الرأي القانوني فيما إذا كانت المادة/ 156/ من قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 تنطبق على المتقاعدين من أعضاء الهيئة التدريسية والممدد تعيينهم بموجب قرارات وزارية؟ومن حيث إن المادة /156/ من قانون تنظيم الجامعات رقم / 6/ لعام 2006 قد نصت على ما يلي:يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدون في الجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون. ومن حيث إنه باستقراء النص المذكور يتبين لنا بصورة جلية أن المشرع ولحكمة ابتغاها وعلة أراد أن يصيب منها قد منح الفئات المحددة في النص المذكور من القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ قانون تنظيم الجامعات رقم/6/ العام 2006 علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25 % من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيعومن حيث إنه مما يجدر التنويه إليه في هذا المقام ويستأهل الإشارة إليه بالبنان أن المشرع لم يقصر منح العلاوة المذكورة على القائمين على رأس عملهم فحسب، بل أدخل تحت مظلة شمول النص المذكور وبصريح العبارة ومطلق اللفظ من هم بحكم القائمين على رأس عملهم، وهذا يشمل بالطبع وبواقع الحال من تم تمديد خدمته بموجب قرارات وزارية أصولية إذ يعد هؤلاء بحكم القائمين على رأس عملهم بل إنهم قائمون على رأس عملهم بالمعنى القانوني الدقيق ذلك أن التمديد ما هو إلا استمرار للخدمة الوظيفية، ومن المعلوم بهذا الصدد أنه لا يجوز من خلال التفسير الخروج باللفظ الظاهر إلى غير مدلوله بحسبان أن ذلك إنما يتناقض مع القواعد العامة التي تحكم تفسير النص القانوني.ومن حيث إنه وفي هدي ما تقدم يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية من المتقاعدين الذين تم تمديد خدماتهم بقرارات وزارية من علاوة الترقيع الاستثنائية المقررة بموجب المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات ذي الرقم /6/ لعام 2006 وبما لا يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون، وذلك عملا بصراحة النص المذكور ونزولا عند القاعدة القائلة بأن إعمال النص خير من إهماله وبأنه لا اجتهاد في مورد النص، بحسبان أنه لا يجوز تفسير النص المذكور أمام صراحة عباراته بشكل يؤدي إلى الخروج عن إرادة المشرع الجازمة التي ابتغاها من إنفاذ التشريع المذكور.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا : يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية من المتقاعدين الذين تم تمديد خدماتهم بموجب قرارات وزارية أصولا من علاوة الترفيع الاستثنائية المقررة بموجب المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم / 6/ لعام 2006 وبما لا يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور. ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية أصولا .