إن فترة التأخير الممتدة من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة ولغاية تسليمه موقع العمل أصولا هي فترة مبررة حكمة ولا تحتاج إلى تقديم طلب أو تحفظ من قبل المتعهد من أجل تبريرها المناقشة: تعرض الجهة المستفتية أنه في حال أبرمت الجهة العامة عقد أشغال مع متعهد قطاع خاص وأصدرت أمر المباشرة أصولا ولكنها تأخرت...
إن فترة التأخير الممتدة من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة ولغاية تسليمه موقع العمل أصولا هي فترة مبررة حكمة ولا تحتاج إلى تقديم طلب أو تحفظ من قبل المتعهد من أجل تبريرها المناقشة: تعرض الجهة المستفتية أنه في حال أبرمت الجهة العامة عقد أشغال مع متعهد قطاع خاص وأصدرت أمر المباشرة أصولا ولكنها تأخرت في تسليم موقع العمل لمدة قد تتجاوز المدة العقدية فهل يحول ذلك تبرير المدة الممتدة من تاريخ أمر المباشرة وحتى تاريخ تسليم موقع العمل وفق الحالات التالية: تعتبر المدة الممتدة من تاريخ أمر المباشرة وحتى تسليم موقع العمل مبررة حكمة.تعتبر الفترة المذكورة مبررة حكمة في حال تقدم المتعهد بكتب تحفظ على المدة لحين تسليمه موقع العمل. هل يعتبر نص الفقرة / و / من المادة /53/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 والذي يقضي بأنه (على المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة /15/ يوما من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير.) ساري المفعول على المدة الممتدة من تاريخ أمر المباشرة وحتى تاريخ تسليم موقع العمل وبحيث يتوجب على المتعهد تقديم كتب تحفظ على المدة رغم عدم تمكنه من المباشرة بأي عمل من أعمال العقد المبرم مع الجهة العامة.الرأي من حيث إن جوهر التساؤل هو مدى اعتبار الفترة الممتدة من تاريخ إعطاء المتعهد في عقود الأشغال أمر المباشرة وحتى تسليمه موقع العمل فترة مبررة وهل تعتبر الفترة المذكورة مبررة حكمة أم تحتاج إلى طلب تحفظ من المتعهد خلال الفترة المقررة حسب أحكام المادة /53/ و / من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004. ومن حيث إنه لا بد من الإشارة إلى أنه ولئن كان أمر المباشرة يعني من حيث المبدأ بداية سريان المدة العقدية إلا أنه لا يمكن تصور البد بتنفيذ التعهد ما لم يكن المتعهد قد استلم موقع العمل أصولا من قبل الإدارة لكي يباشر بأعماله العقدية وبالتالي فإذا أصدرت الإدارة أمر المباشرة وتأخرت بعدها في تسليم موقع العمل كما في الحالة المستفتى بشأنها فإن الفترة الممتدة من تاريخ أمر المباشرة ولغاية تسليم موقع العمل هي فترة مبررة حكمة وإن المتعهد لا يكون مسؤولا عن هذا التأخير الناجم عن الإدارة ذاتها أو بسببها وهو ما قضت به المادة (03/أ) من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 والتي نصت على أنه ( لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى ) ومن حيث إنه غني عن البيان بأن الفترة المذكورة تعتبر وفقا لما سلف بيانه مبررة حكما ولا يحتاج تبريرها إلى طلب أو تحفظ من قبل المتعهد حسبما ورد في الفقرة او من المادة /53/ لأن التحفظ أو الطلب الواجب على المتعهد تقديمه وفق أحكام الفقرة / و / هو الطلب الذي يتقدم به المتعهد خلال المدة المقررة قانون اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو الأحوال الطارئة أثناء تنفيذ العقد ليعلم الإدارة ويشرح لها الأسباب التي سوف تضطره إلى التأخير وهو ما لا ينطبق على الحالة المستفتى بشأنها باعتبار أن التأخير فيها هو بسبب من الإدارة والتي هي أكثر من يعلم به ولا حاجة لشرحه لها.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: إن فترة التأخير الممتدة من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة ولغاية تسليمه موقع العمل أصولا هي فترة مبررة حكمة ولا تحتاج إلى تقديم طلب أو تحفظ من قبل المتعهد من أجل تبريرها.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الإدارة المستفتية أصولا .