• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما دام قد ثبت للإدارة المستفتية بأن عدم تقديم شهادة المنشأ بشأنها ناجم عن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تبعها من عقوبات اقتصادية

ما دام قد ثبت للإدارة المستفتية بأن عدم تقديم شهادة المنشأ بشأنها ناجم عن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تبعها من عقوبات اقتصادية فإنه ليس ثمة ما يمنع من إعفاء المتعهد من تقديم شهادة منشأ التجهيزات الموردة متى تحققت الإدارة من مطابقة تلك التجهيزات للمواصفات الفنية العقدية وأنها من صناعة تركي...

نص الاجتهاد

ما دام قد ثبت للإدارة المستفتية بأن عدم تقديم شهادة المنشأ بشأنها ناجم عن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تبعها من عقوبات اقتصادية فإنه ليس ثمة ما يمنع من إعفاء المتعهد من تقديم شهادة منشأ التجهيزات الموردة متى تحققت الإدارة من مطابقة تلك التجهيزات للمواصفات الفنية العقدية وأنها من صناعة تركية وطالما وجدت أن في ذلك مصلحة لها المناقشة: تعرض شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء بأنها كانت قد تعاقدت مع شركة الأنصار العالمية ممثلة بالسيد (.) بموجب العقد رقم /12/ لعام 2013 بغية تقديم مجموعة قيادة هيدروليكية للناقل الدولي لمطحنة المواد الأولية الأولى والإشراف على تركيبها ووضعها في الخدمة من منشأ تركي وقد أوجبت المادة /15/ من العقد على المتعهد تقديم شهادة منشأ تركي وتم إعطاء المتعهد أمر المباشرة بتاريخ 2013/3/11 . بين المتعهد بكتابه رقم (195/و) تاريخ 2014/2/16 بأنه على استعداد لتوريد مواد العقد وفق المواصفات الفنية العقدية إلا أنه قد تعذر عليه تأمين شهادة المنشأ التركية بسبب العقوبات الجائرة على القطر وامتناع الحكومة التركية عن منحه إياها مما أوقعه أمام قوة قاهرة. ولقناعة الإدارة المستفتية بأن لها مصلحة حيوية في تأمين تلك المواد وأن الأسعار المتعاقد عليها تعد أسعار منافسة فقد توجهت إلى قسم الرأي في مجلس الدولة طالبة بيان الرأي القانوني حيال إمكانية اعفاء المتعهد من تقديم شهادة المنشأ التركي على أن يتم توريد المواد واختبارها وفق المواصفات الفنية المطلوبة.= الرأي =بداية لا بد من الإشارة إلى أن العقود الإدارية شأنها شأن بقية العقود تخضع لمبدأ قانوني هام مفاده " إن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما " وبالتالي فإن المتعهد يعد ملزمة بتنفيذ العقد طبقا لمشتملاته من بنود وأحكام. ومن حيث إن الغاية من تقديم شهادة المنشأ إنما هي تمكين الإدارة من التحقق من مطابقة التجهيزات الموردة ذات المصدر الخارجي للمواصفات الفنية العقدية وباعتبار أن العقد مدار البحث قد نص على تقديم شهادة منشأ تركي للتجهيزات الموردة لذلك يعد هذا الأمر من التزامات المتعهد العقدية ويتعين عليه الالتزام به وتنفيذه وهذا هو الأصل العام.ومن حيث إنه ما دام قد ثبت للإدارة المستفتية باعتبارها القوامة على إدارة وتسيير المرفق العام بأن السبب الذي حال دون تقديم شهادة المنشأ مدار البحث مرده إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما رافقها من عقوبات اقتصادية وأنه غير ناجم عن تقصير المتعهد أو إهماله وما دام أنها قد وجدت بأن لها مصلحة حيوية في تلك التجهيزات وأن أسعارها منافسة لذلك ليس ثمة ما يمنع من إعفاء المتعهد من تقديم شهادة المنشأ متى تحققت من مطابقة التجهيزات للمواصفات الفنية العقدية وأنها من صناعة تركية.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: ما دام قد ثبت للإدارة المستفتية بأن عدم تقديم شهادة المنشأ بشأنها ناجم عن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تبعها من عقوبات اقتصادية فإنه ليس ثمة ما يمنع من إعفاء المتعهد من تقديم شهادة منشأ التجهيزات الموردة متى تحققت الإدارة من مطابقة تلك التجهيزات للمواصفات الفنية العقدية وأنها من صناعة تركية وطالما وجدت أن في ذلك مصلحة لها. ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء أصولا.