• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكلنك ليس من الأسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات

العبرة في التجريم هي بانطباق الأداة على السلاح الممنوع كما حدده النص على سبيل الحصر؛ فإذا لم تندرج الأداة ضمن الأسلحة المنصوص عليها قانوناً فلا مجال لإدانة المتهم على أساسها.

نص الاجتهاد

الكلنك ليس من الأسلحة المنوعة . المناقشة: الكلنك ليس من الأسلحة الممنوعة ان الكلنك ليس من الاسلحة الممنوعة الوارد ذكرها في المادة 317 عقوبات