العبرة في التجريم هي بانطباق الأداة على السلاح الممنوع كما حدده النص على سبيل الحصر؛ فإذا لم تندرج الأداة ضمن الأسلحة المنصوص عليها قانوناً فلا مجال لإدانة المتهم على أساسها.
الكلنك ليس من الأسلحة المنوعة . المناقشة: الكلنك ليس من الأسلحة الممنوعة ان الكلنك ليس من الاسلحة الممنوعة الوارد ذكرها في المادة 317 عقوبات