• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق النيابة استئناف القرارات الصلحية ومن واجب محكمة الاستئناف النظر فيه بعد قبوله شكلا

قبول الاستئناف شكلاً يوجب على المحكمة نظره موضوعاً والفصل فيه وفق الوقائع والأدلة، ولا يصحّ أن تعود فترفضه شكلاً بعد أن سبق لها قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

من حق النيابة استئناف القرارات الصلحية ومن واجب محكمة الاستئناف النظر فيه بعد قبوله شكلا المناقشة: للنيابة حق استئناف القرارات الصلحية لمخالفتها للقانون او الخطأ في تطبيقه .ومن الواجب على محكمة الاستئناف أن تنظر في طلب النيابة بعد ان قبلته شكلا فتحكم بتصديق الحكم المستأنف موضوعا او بفسخه حسبما يتراءى لها من الوقائع والأدلة الا ان تحكم برد استئنافها شكلا بعد أن سبق لها وقبلته