• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في منازعات تعويض الاختصاص للموظفين العموميين

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وما يتفرع عنها من تعويضات تختص بها جهة القضاء الإداري، ولا ينعقد فيها الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن مطالبة العامل في إحدى الجهات العامة بتعويض الاختصاص إنما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري كونه يتعلق بالمعاش وما يتفرع عنه من تعويضات المناقشة: موضوع الدعوى:باستدعائه المقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2001 يطلب المستدعي المدير العام للشركة العامة لمصفاة حمص تعيين المرجع القضائي المختص أهو القضاء العادي أم القضاء الإداري للنظر في الدعوى التي أقامها العامل (.) أمام محكمة صلح العمل بحمص بموضوع طلب تعويض اختصاص باعتباره يحمل شهادة إجازة في التجارة والاقتصاد سندا لقرار وزير النفط رقم 78 لعام 1982 وأقامها ثانية وبنفس الموضوع والطلب أمام محكمة البداية الإدارية بحمص وانتهت الدعوى الأولى (الصلحية العمالية). بالقرار الاستئنافي بعد النقض المتضمن الحكم للمدعي (.) وفق دعواه والصادر برقم 90 وأساس 114 تاريخ 19/6/2000.وانتهت الدعوى الثانية ( البدائية الإدارية) بقرار المحكمة الإدارية العليا رقم 700/2 تاريخ 2/11/1994 المتضمن رفض الدعوى موضوعة بتعليل مفاده أن حاملي الإجازة في التجارة ليسوا من الفئات المستفيدة من التعويض الاختصاص المحددين بالمرسوم 25/1986.في القانون :حيث أن الدعوى تهدف إلى طلب تعيين المرجع القضائي المختص لوجود قرارين متناقضين أحدهما صادر عن القضاء العادي والأخر عن القضاء الإداريوحيث أن المدعي أصلية طالب تعويض الاختصاص يحمل إجازة في التجارة وهو من الموظفين العموميين فئة أولى وإن النزاع الدائر بينه وبين الإدارة الشركة العامة لمصفاة حمص ) يتعلق بالمعاش وما يتفرع عنه من تعويضات مما يجعل الاختصاص في الفصل بالنزاع يعود للقضاء الإداري عملا بالفقرة الثانية من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم 55/1959 والتي تنص على أنه لا يختص بمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت))ولما كان الفضاء العادي (محكمة صلح العمل) قد أعلن اختصاصه في رؤية الدعوى وفصل في موضوعها يكون قد جانب الصواب ما يقتضي إلغاء قرار محكمة صلح واستئناف العمل والإبقاء على قرار القضاء الإداري المختصلذلك تقرر بالاتفاق:إعلان اختصاص القضاء الإداري برؤية النزاع.إلغاء قرار القضاء العادي (محكمة الصلح والاستئناف العماليتين بحمص رقم صلح 297/350 تاريخ 25/11/1984 واستئناف رقم 700/2 تاريخ 2/11/1994.تضمين المدعى عليه المطلوب تعيين المرجع بمواجهته (.) الرسم والمصاريف وإعادة التأمين إلى دافعه