• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرار تخصيص المعاش التقاعدي لأحد أعضاء القيادة القطرية يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

كل نزاع ينطوي على الطعن بقرار إداري يتعلق بتخصيص المعاش التقاعدي أو تعديله، أو بمنازعة تدور حول المعاشات والعلاوات الصادرة بقرار إداري، ينعقد اختصاصه للقضاء الإداري لا للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن الطعن بقرار تخصيص عضو القيادة القطرية بمعاش تقاعدي ينطوي على الطعن بالقرار الإداري الصادر عن مؤسسة التأمين والمعاشات الصادر في هذا الصدد هو بهذه المثابة يدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: في القضاء والقانون :تهدف الدعوى الأصلية التي تقدم بها المدعي (.) بتاريخ 19/7/2007 إلى مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري إلى الحكم بتعديل معاشه التقاعدي المخصص له كونه كان يشغل مركز عضو قيادة قطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وتسوية وضعه بما يماثل 6/ 5 من سقف راتب الوزير المتقاعد وإلزام الجهة المدعى عليها بالفروقات فقضت محكمة القضاء الإداري بموجب قرارها رقم 1203/3 تاريخ 22/3/2009 عدم اختصاص مجلس الدولة مبينة قضاء إدارة للنظر في الدعوى ، فعاد المدعي وتقدم بالدعوى إلى محكمة البداية المدنية بدمشق فقضت برد الدعوى لعدم الاختصاص بداعي أن الاختصاص يعود القضاء الإداري وصدقت محكمة الاستئناف هذا القرار وأيدها في ذلك محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة بموجب قرارها رقم 685 وأساس 68 تاريخ 28/4/2014وحيث أن كلا من القضاء والقضاء العادي أعلن عدم اختصاصه لرؤية الدعوى مما نجم عنه حالة تنازع سلبي اقتضى تعيين المرجع المختصوحيث أن المعاش التقاعدي المخصص للمدعي تحدد بموجب القرار رقم ۵93۱ وتم تعديله بالقرار رقم 5214 الصادرين عن المدعى عليها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتاريخ 16/6/1980 للأول و 8/5/2006 للثاني وحيث أن المدعي كعضو قيادة قطرية هو من أصحاب المناصب وحيث أن طلب المدعي تعديل معاشه التقاعدي ينطوي على الطعن بالقرار الإداري المذكور ولما كان النظر في الطعون بالقرارات الإدارية وكذلك سائر المنازعات المثارة حول المعاشات العلاوات يعود أمر بحثه إلى القضاء الإداري عملا بالمادة 8 من قانون مجلس الدولة بخلاف ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري بقرارها موضوع الدعوى.لذلك تقرر بالاتفاق:نقض قرار محكمة القضاء الإداري رقم 1203/3 تاريخ 22/3/2009إعلان اختصاص القضاء الإداري برؤية النزاع للنظر بدعوى المدعي (.) بخصوص معاشه التقاعدي. تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف .