إذا أوضحت الزوجة سبب طلب التفريق للحكمين، فلا يُستنتج من مجرد إصرارها على التفريق أنها تتحمل وحدها المسؤولية؛ كما لا يُلزمها القانون بتعليلٍ مفصلٍ يمسّ سرية الحياة الأسرية.
اصرار الزوجة على التفريق لا يعني أن المسؤولية تقع على عاتقها بالكامل ذلك أنها بينت سبب هذا الاصرار للحكمين ولا داعي لأن يعلل ذلك حفاظا على أسرار العائلة المناقشة: النظر في الطعن: بعد اطلاع الهيئة على اضبارة القضية وتدقيقها. ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما لاسيما وأن الحكمين أوضحا أنهما عقدا جلسات عديدة لم يحضر الزوج منها إلا جلسة واحدة وتقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير ولا يوجد أي تناقض في تقرير الحكمين واصرار الزوجة على التفريق لا يعني أن المسؤولية تقع على عاتقها بالكامل ذلك أنها بينت سبب هذا الاصرار للحكمين ولا داعي لان يعلل ذلك حفاظا على أسرار العائلة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.