• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع بدل المخالعة يظل مؤثراً في صحة المخالعة سواء أكان قبل تبادل ألفاظها أم بعده

العبرة في صحة المخالعة بثبوت دفع بدلها، ولا يترتب على ترتيب هذا الدفع زمنياً قبل تبادل ألفاظ المخالعة أو بعده أي أثر على صحتها.

نص الاجتهاد

دفع بدل المخالعة سواء أكان سابقا لتبادل ألفاظ المخالعة أم لاحقا فلا أثر له على صحة المخالعة مادام دفع هذا البدل. المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 17/5/2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن مسألة تبادل ألفاظ المخالعة حسمت باليمين الحاسمة التي وجهتها الطاعنة إلى المطعون ضده وحلفها المطعون ضده بجلسة 15/12/2014 وإن دفع بدل المخالعة سواء أكان سابقا لتبادل ألفاظ المخالعة أم لاحقا فلا أثر له على صحة المخالعة مادام دفع هذا البدل. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.