• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الزواج في الشريعة ينعقد بالإيجاب والقبول ووجود الولي والشاهدين دون اشتراط رجل دين

يصح انعقاد الزواج في الشريعة الإسلامية بالإيجاب والقبول ووجود الولي والشاهدين دون اشتراط وجود رجل دين، وتبقى صحة المخالعة الرضائية متوقفة على تبادل ألفاظ المخالعة صراحةً.

نص الاجتهاد

ليس في الشريعة الاسلامية من يسمى برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي وشاهدان. المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 5/1/2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. التصريح المبرز في الدعوى ليس مخالعة ولا يتضمن ألفاظ المخالعة ولم يتم تبادل ألفاظ المخالعة وأهم شيء في المخالعة هو تبادل ألفاظ المخالعة كونها عقد رضائي يتم بين طرفين ويتبادلن الايجاب والقبول إضافة لباقي الشروط المطلوبة لصحة هذا العقد. وحيث أن والد المتوفي فراس أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا أمام محكمة الدرجة الأولى واستماع المحكمة لباقي الشهود ثبت صحة الزواج وصحة نسب الطفلة آية كما جاء في الحكم المطعون فيه. وليس في الشريعة الاسلامية من يسمى برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي وشاهدان. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.