• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كبر السن لا يكفي وحده لحرمان الحاضنة من الرعاية ما لم يثبت انشغالها الدائم بما يمنعها من التفرغ لمصلحة المحضون

لا يُسقط حق الحضانة مجرد التقدم في السن، وإنما يُنظر إلى مدى تفرغ الحاضنة ومقدرتها الفعلية على رعاية المحضون؛ فإذا ثبت انشغالها الدائم بما يخلّ بمصلحة المحضون جاز إسقاط الحضانة.

نص الاجتهاد

كبر السن أو التقدم في العمر ليس سببا كافيا لحرمان أم الاب من رعاية حفيدتها إذ الغاية من الرعاية هي التفرغ قدر الامكان لهذه الرعاية أما الانشغال الدائم في مصالح أخرى فهذا السبب هو الذي ينزع الحضانة عن الحاضنة المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 18/5/2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. كبر السن أو التقدم في العمر ليس سببا كافيا لحرمان أم الاب من رعاية حفيدتها إذ الغاية من الرعاية هي التفرغ قدر الامكان لهذه الرعاية أما الانشغال الدائم في مصالح أخرى فهذا السبب هو الذي ينزع الحضانة عن الحاضنة كونها مشغولة بمدرستها وإقامة الطفلتين بالمدرسة هو الذي أدى إلى إسقاط الحضانة عن الطاعنة. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.