بمقتضى النصوص القانونية النافذة والاجتهاد المستقر بهذا الخصوص لا تثريب على تجاوز الفائدة على بدل الاستملاك مقدار هذا البدل وإذا ما تضمن حكم قضائي قطعي إلزام جهة الادارة بالفائدة على بدل الاستملاك بنسبة محددة بدءا من تاريخ معين فإنه يتوجب في معرض تنفيذ جهة الادارة لهذا الحكم تسديد ودفع الفوائد المترت...
بمقتضى النصوص القانونية النافذة والاجتهاد المستقر بهذا الخصوص لا تثريب على تجاوز الفائدة على بدل الاستملاك مقدار هذا البدل وإذا ما تضمن حكم قضائي قطعي إلزام جهة الادارة بالفائدة على بدل الاستملاك بنسبة محددة بدءا من تاريخ معين فإنه يتوجب في معرض تنفيذ جهة الادارة لهذا الحكم تسديد ودفع الفوائد المترتبة معما بلغ مقدارها وإن تجاوزت قيمة بدل الاستملاك نفسه