عند عدم وجود جرم مرتكب من قبل المحال وعدم ثبوت ارتكاب المحال لأي زلة أو إخلال بواجباته الوظيفية فإنه لا معدى من إعلان عدم مسؤوليته من الناحية المسلكية لعدم وجود ما يستوجب تلك المساءلة المناقشة: الوقائع من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مدرس في ريف دمشق وحالية بنفس الص...
عند عدم وجود جرم مرتكب من قبل المحال وعدم ثبوت ارتكاب المحال لأي زلة أو إخلال بواجباته الوظيفية فإنه لا معدى من إعلان عدم مسؤوليته من الناحية المسلكية لعدم وجود ما يستوجب تلك المساءلة المناقشة: الوقائع من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مدرس في ريف دمشق وحالية بنفس الصفة وبتاريخ 2014/9/28 تم توقيفه من إحدى الجهات المختصة وأخلي سبيله بتاريخ 2014/11/6 وتمت إحالته إلى النيابة العامة بدمشق حيث تقرر تركه وحفظ الأوراق لعدم وجود جرم، ونتيجة لذلك فقد تمت إحالته من قبل الإدارة طالبة الإحالة إلى هذه المحكمة للنظر بوضعه من الناحية المسلكية وكانت هذه الدعوى. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: كتاب الإحالة. البيان الصادر عن النيابة العامة بدمشق برقم (15271/م) تاريخ 2014/11/6 محضر استجواب المحال وتقرير المقرر. كافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال حضر أمام هذه المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر والتمس منحه الشفقة والرحمة واعلان عدم مسؤوليته. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض أشد العقوبات المسلكية بحق المحال. ومن حيث إن الثابت من أوراق الملف بأن المحال قد تم توقيفه من إحدى الجهات المختصة اعتبارا من تاريخ2014/9/28 م ولغاية 2014/11/6 م ومن ثم تمت إحالته إلى النيابة العامة بدمشق التي قررت تركه وحفظ الأوراق لعدم وجود جرم، وذلك على النحو المبين بالكتاب ذي الرقم (15271/م) تاريخ 2014/11/6 م الصادر عن النيابة العامة بدمشق. ومن حيث إنه وفي ضوء ما تقدم ولا سيما عدم وجود جرم مرتكب من قبل المحال وعدم ثبوت ارتكاب المحال لأي زلة أو إخلال بواجباته الوظيفية فإنه لا معدى من إعلان عدم مسؤوليته من الناحية المسلكية لعدم وجود ما يستوجب تلك المساءلة.حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي:أولا: إعلان عدم مسؤولية المجال من الناحية المسلكية لعدم وجود ما يستوجب تلك المساءلة. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم.