• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يصدر بتاريخه قرار قضائي قطعي بحق المحال وكانت محاكمته لاتزال جارية أمام القضاء الجزائي فإن محاكمته مسلكية سابقة لأوانها

إذا لم يصدر بتاريخه قرار قضائي قطعي بحق المحال وكانت محاكمته لاتزال جارية أمام القضاء الجزائي فإن محاكمته مسلكية سابقة لأوانها، ويتعين تقرير وقف الملاحقة المسلكية لحين صدور قرار قضائي قطعي بحقه المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع الدعوى في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى كليات السويداء في جامعة دمشق...

نص الاجتهاد

إذا لم يصدر بتاريخه قرار قضائي قطعي بحق المحال وكانت محاكمته لاتزال جارية أمام القضاء الجزائي فإن محاكمته مسلكية سابقة لأوانها، ويتعين تقرير وقف الملاحقة المسلكية لحين صدور قرار قضائي قطعي بحقه المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع الدعوى في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى كليات السويداء في جامعة دمشق بصفة سائق وحاليا مكفوف اليد وقد أسند إليه جرم التعرض للآداب العامة والابتزاز وفق المواد 517 و 636 عقوبات عام.وبناء عليه تمت إحالته إلى القضاء الجزائي بعد تنظيم الضبط اللازم بحقه من قبل فرع الأمن الجنائي ومن ثم تمت إحالة المحال إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية عن الأفعال المسندة إليه.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – ضبط الأمن الجنائي رقم 575 تاريخ 2013/9/3 قرار محكمة بداية الجزاء في شهبا – قرار كف اليد رقم 10505 تاريخ 2013/10/1. – كتاب الإدارة رقم 6757/ص تاريخ 2010/7/9. – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: ومن حيث إن المحال لم يحضر أمام المقرر كما لم يحضر أمام المحكمة رغم تبلغه الموعد أصولا مما ترى معه المحكمة الاكتفاء بالتحقيقات الجارية والسير بإجراءات المحاكمة أصولا. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحال إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن الإدارة المعنية وبناء على تكليف المحكمة بينت بموجب كتابها رقم 4757 ص وتاريخ 2010 /7/9 أن الدعوى الجزائية المقامة بحق المحال لازالت منظورة أمام القضاء الجزائي وكان قد صدر فيها القرار رقم 86 أساس 65 عن محكمة بداية الجزاء في شهبا وأن القرار المذكور قد استؤنف من قبل جهة الإدارة والحق العام وأن الدعوى لا تزال أمام محكمة استئناف الجزاء. ومن حيث إنه لم يصدر حتى تاريخه قرار قضائي قطعي بحق المحال وأن محاكمته لاتزال جارية أمام القضاء الجزائي مما يجعل محاكمته مسلكية سابقة لأوانها، وهو الأمر الذي يتعين معه تقرير وقف الملاحقة المسلكية بحق المحال لحين صدور قرار قضائي قطعي بحقه.لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه. حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى وترقين قيدها من سجلات المحكمة لحين صدور حكم قطعي بحق المحال من القضاء الجزائي المختص. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم.