الإعفاء الإجرائي من الرسوم في دعاوى العمال لا يمتد إلى التأمين المفروض قانوناً، فإذا كان الإيداع شرطاً لقبول الطلبات أو مباشرة الإجراءات فإن تخلفه يؤدي إلى البطلان.
ان اعفاء دعاوى العمال من الرسوم لايمكن ان يمتد في شموله للتأمين المترتب دفعه بمقتضى القانون وان إيداع هذا التأمين شرط لقيد الطلبات واجراء المعاملات تحت طائلة البطلان .