• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية الجزائية مستمدة من انتهاك المحال لقواعد القانون الجزائي في حين أن المسؤولية المسلكية تقوم على خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف

المسؤولية الجزائية مستمدة من انتهاك المحال لقواعد القانون الجزائي في حين أن المسؤولية المسلكية تقوم على خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف العام ، وكل تقصير أو فعل يمس الوظيفة سلبا يمكن أن يعتبر خطأ مسلكيا يوجب المساءلة. المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال الأول (ر.د) كان يعم...

نص الاجتهاد

المسؤولية الجزائية مستمدة من انتهاك المحال لقواعد القانون الجزائي في حين أن المسؤولية المسلكية تقوم على خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف العام ، وكل تقصير أو فعل يمس الوظيفة سلبا يمكن أن يعتبر خطأ مسلكيا يوجب المساءلة. المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال الأول (ر.د) كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة رئيس مكتب فني في مجلس مدينة قدسيا الجديدة (ضاحية قدسيا) ومن ثم مفرز إلى مجلس بلدة زملكا، والمحال الثاني (ح.د) كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة شرطي بلدية لدى مجلس مدينة قدسيا الجديدة، وقد أسند إليهما من خلال التحقيقات التفتيشية الجارية جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008م من خلال وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المرتكبة ضمن نطاق عمل المحالين والتي تمثلت ببناء إضافي في الجزيرة F4 مقابل جامع الفرقان – بناء طابق إضافي في الجزيرةF4 مقابل الهاتف – وجود طابق رابع قيد الإكساء الخارجي في الجزيرة F1 مقابل سوق المعتصم وجود مخالفة بروزات في القبو في البناء المرخص على المقسم 59 من الجزيرة F3وجود محل تجاري بمساحة 80مك على الكتلة 4 /2 جزيرة E1 ضمن الوجيبة وجود محلين تجاريين ضمن وجيبة البناء على الكتلة 2 /1 جزيرة F1 – وجود فتحة في التصوينة الخارجية للبناء القائم على الكتلة 2/ه جزيرة D1وهو مخالفة عبارة عن غرفة قرميدية في الوجيبة وجود مخالفة بمساحة 50م2 ضمن الوجيبة على الكتلة 3 – 6 ج جزيرة D1 تستعمل كمحل تجاري – وجود مخالفة عبارة عن تراس على الكتلة 1 – 2 جزيرة F1 وجود مخالفة عبارة عن ثقالة حديدية في حديقة المنزل على الكتلة رقم2 – 8 جزيرة F1 – مخالفة زيادة مساحة في الطابق الأرضي بالبناء 3/ 4 جزيرة E1. ونتيجة لوجود المخالفات المذكورة فقد تمت إحالة المحالين إلى هذه المحكمة لتقرير وضعهما مسلكية ومعاقبتهما عن الأفعال المنسوبة إليهما.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – التقرير التفتيشي رقم 10/26 تاريخ 2015/1/28. – محضر استجواب المحال (ردد) – وتقرير المقرر. – كافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال (ر.د) حضر أمام المحكمة وكر أقواله الواردة أمام المقرر وأفاد بأن معظم المخالفات الواردة ذكرها في التقرير التفتيشي تم تنفيذها قبل مباشرته العمل في مجلس مدينة ضاحية قدسيا وأما ما تبقى من مخالفات فجميعها تم تنظيم الضبوط اللازمة بها وإحالتها إلى رئيس مجلس المدينة الإصدار قرارات الهدم والإزالة اللازمة وأنه تمت إحالة الضبوط المذكورة إلى القضاء المختص والتمس بالنتيجة منحه الشفقة والرحمة وإعلان عدم مسؤوليته. ومن حيث إن المحال الثاني (ح.د) قد تبلغ أصولا ولم يحضر أيا من جلسات المحاكمة. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحالين إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف والتقرير التفتيشي بأن المخالفات الواردة في التقرير التفتيشي قد تمت تسوية بعضها أو ضبطها قبل مباشرة المحال (ر.د) لعمله في في مجلس مدينة قدسيا الواقعة في 2010 /11/2 إلا أن باقي المخالفات وإن تم ضبطها أصولا وإحالة الضبوط إلى النيابة العامة ؛ إلا أن الثابت بأن تلك المخالفات مازالت قائمة وأن بعضها ما زالت أعمال الاكساء قائمة بها وبعضها يجهز للاستثمار، وهنا يكمن تقصير المحالين في واجباتهما الموكولة إليهما إذ أنه لا يكفي ضبط المخالفة وإنذار المخالف بالإزالة بل يتعين على المحالين القيام بواجباتهما الكفيلة بمنع المخالف من الاستمرار بمخالفته وفق ما نصت عليه أحكام قانون وتعليماته الصادر بهذا الصدر والتي تتمثل بمصادرة الأدوات التي تتم بها المخالفة وختم المحل أو الأدوات بالشمع الأحمر، وهو ما يثبت معه تقصير المحالين ومخالفتهما لأحكام المرسوم التشريعي 29 لعام 2008. ومن حيث إن مساءلة المحالين جزائية أضحت مشمولة بمراسيم العفو الصادرة وأخرها المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2014، إلا أن ذلك لا يحول دون المساءلة المسلكية وذلك لاستقلال المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية والتي لا يشملها العفو إلا بنص خاص، فالمسؤولية الجزائية مستمدة من انتهاك المحال لقواعد القانون الجزائي في حين أن المسؤولية المسلكية تقوم على خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف العام ، وكل تقصير أو فعل يمس الوظيفة سلبا يمكن أن يعتبر خطأ مسلكيا يوجب المساءلة. ومن حيث إن مجمل وقائع القضية تشير – وكما سلف بيانه – أن المحالين كانا قد قصرا فيما هو موكول لهما من مهام مما أدى إلى عدد من المخالفات في ضاحية قدسيا، الأمر الذي ترى معه المحكمة فرض عقوبة النقل التأديبي بحقهما كونها تتناسب مع الأفعال المنسوبة إليهما.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق وخلافا للمطالبة بما يلي: أولا: فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحالين كونها تتناسب مع الأفعال المنسوبة إليهما.ثانيا: لا مجال للرسم.ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.