• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التجريد المدني يوجب حكمة العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة وفقا لأحكام المادة /49/ من قانون العقوبات العامة المناقشة

ان التجريد المدني يوجب حكمة العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة وفقا لأحكام المادة /49/ من قانون العقوبات العامة المناقشة: الوقائعمن حيث إن الوقائع تشير إلى أن المحال الأول (أ.ك) كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة رئيس ورشة الزيوت لدى شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء وحالية بنفس المكان، وأ...

نص الاجتهاد

ان التجريد المدني يوجب حكمة العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة وفقا لأحكام المادة /49/ من قانون العقوبات العامة المناقشة: الوقائعمن حيث إن الوقائع تشير إلى أن المحال الأول (أ.ك) كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة رئيس ورشة الزيوت لدى شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء وحالية بنفس المكان، وأن المحال الثاني (م.خ) يعمل بصفة سائق لدى الشركة المذكورة، وقد أسند إليهما جرم سرقة المال العام من خلال قيام المحال (أ.ك) بتجهيز الزيوت المراد سرقتها مسبقا بعبوات بلاستيكية مختلفة الأحجام من مادة الزيت المعدني وتسليمها للمحال (م.خ) والعامل (م.ج) اللذين يعملان سائقين لدى الشركة على ميكرو باص مخصص لنقل العاملين في الشركة وقيام الأخيرين بسرقة موجودات الشركة من كابلات كهربائية وبلاط فولاذ مختلفة الأنواع، حيث تمت إحالة المذكورين إلى القضاء الجزائي وقررت محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق بقرارها رقم (982) تاريخ 2013/12/23 تجريم المتهمين (م.خ – م.ج – أ.ك) بجناية سرقة المال العام المعاقب عليه بالمادة 10/ب عقوبات اقتصادية ومعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات وللأسباب المخففة المستمدة من طلب المتهمين (م.خ – أ.ك) تخفيض عقوبة كل منهما لتصبح سنتين ونصف السنة وكذلك حجرهم وتجريدهم مدنية، وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بعد رفض الطعن المقدم به وذلك بموجب قرار محكمة النقض ذي الرقم 49 تاريخ 2014/3/16 في الدعوى أساس 45 لعام 2014، ونتيجة لذلك تمت إحالة المحالين (م.خ – أ.ك) إلى هذه المحكمة لتقرير وضعهما مسلكية في ضوء الحكم الجزائي الصادر بحقهما.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. الأحكام القضائية الصادرة بحق المحالين وتجريمهما. محضر استجواب المحال (ا.ك) وتقرير المقرر. كافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال (أ.ك) حضر أمام المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر وأنكر الأفعال المنسوبة إليه والتمس منحه الشفقة والرحمة وإعلان عدم مسؤوليته، في حين أن المحال الثاني تبلغ موعد جلسات المحاكمة أصولا ولم يحضر أيا منها. ومن حيث إن المحامي وكيل الشركة طالبة الإحالة حضر جلسات المحاكمة. ومن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف بأن المحالين قد نسب إليهما جرم سرقة الأموال العامة من خلال سرقتهما موجودات الشركة طالبة الإحالة التي يعملون لديها وقد تمت إحالتهما بسبب ذلك إلى القضاء الجزائي حيث قررت محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق تجريمهما بجناية سرقة الأموال العامة المعاقب عليها بالمادة 10/ب من قانون العقوبات الاقتصادية ومعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف، وحجرهما وتجريدهما مدنية، وذلك على النحو المبين من القرار الصادر عن المحكمة المذكورة برقم (982) تاريخ 2013 /12/23 والمكتسب الدرجة القطعية بعد رفض الطعن المقدم به من محكمة النقض بقرارها رقم 49 تاريخ 2014/3/16 م. ومن حيث إن التجريد المدني يوجب حكمة العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة وفقا لأحكام المادة /49/ من قانون العقوبات العامة ، الأمر الذي يتعين معه فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحالين تجسيدا لما قضى به الحكم الجزائي الصادر بحقهما من تجريدهما مدنية وبعد أن أضحى الحكم المذكور عنوان الحقيقة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحالين. ثانيا: لا مجال للرسم.ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.