الدفع بانعدام الحكم أو القرار يثار أمام المحكمة مصدِرته ابتداءً، ولها أن تنظر في سحبه وإلغائه لأن الحكم المعدوم لا ينتج أثراً ولا يحول دون استمرار ولاية المحكمة على الدعوى.
يثار الانعدام ابتداء أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه ويطلب سحبه وإلغاؤه باعتبار أن صدور الحكم المعدوم لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى