• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثار الانعدام ابتداءً أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه بطلب سحبه وإلغائه ولا يحول الحكم المعدوم دون استمرار نظر الدعوى

الدفع بانعدام الحكم أو القرار يثار أمام المحكمة مصدِرته ابتداءً، ولها أن تنظر في سحبه وإلغائه لأن الحكم المعدوم لا ينتج أثراً ولا يحول دون استمرار ولاية المحكمة على الدعوى.

نص الاجتهاد

يثار الانعدام ابتداء أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه ويطلب سحبه وإلغاؤه باعتبار أن صدور الحكم المعدوم لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى