• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم أحقية وزارة المالية والجهات العامة التابعة لها في استيفاء الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي

عدم أحقية وزارة المالية والجهات العامة التابعة لها في استيفاء الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن هناك خلاف حاصل بينها وبين وزارة المالية والجهات التابعة لها حول تكليف المؤسسة المذكورة بالضرائب والرسوم على الر...

نص الاجتهاد

عدم أحقية وزارة المالية والجهات العامة التابعة لها في استيفاء الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن هناك خلاف حاصل بينها وبين وزارة المالية والجهات التابعة لها حول تكليف المؤسسة المذكورة بالضرائب والرسوم على الرغم من كونها معفاة من سائر الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية استنادا إلى الاتفاقية الدولية والمراسيم والقوانين ذات الصلة إضافة إلى آراء مجلس الدولة الصادرة في نفس الموضوع. واستطرادا أجملت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي هذه الاتفاقيات والمراسيم والآراء بالتالي:القانون رقم 140 / لعام 1945 نص في المادة /8/ منه على (تبقي نافذة جميع الإعفاءات والميزات التي كان يتمتع بها الخط بموجب الأحكام السابقة لهذا القانون). القانون /235/ لعام 1960 نص في المادة /11/ منه: يتمتع خط دمشق سرغايا بالإعفاءات من الضرائب والرسوم التي يتمتع بها الخط الحديدي الحجازي، كما يتمتع الخطان المذكوران بجميع الإعفاءات المطبقة على دوائر الدولة بما فيها الرسوم العقارية). الاتفاق الموحد الموقع بين الدول الثلاث (سورية – الأردن – السعودية) الصادر في 27 أيار 1966 والذي نص في المادة /7/ الفقرة / ب / منه: (تعفي جميع عقارات الخط وأملاكه الموجودة في أراضي الدول الثلاث من الضرائب العقارية وسائر الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية المفروضة حالية أو التي ستفرض في المستقبل). والمرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1966 الذي صدق الاتفاق الموحد في الجمهورية العربية السورية. المرسوم التشريعي رقم / 204 / لعام 1961 الناظم للأموال الوقفية حيث تنص المادة / 75 / منه على إعفاء الأموال الوقفية من جميع الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها.القانون رقم /2/ لعام 1982 نص في المادة /1/ منه على إخضاع جميع المؤسسات والشركات العامة للضرائب والرسوم والتكاليف المالية إلا أنه استثنى من هذه المادة في الفقرة /3/ القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة أو مؤسساتها العامة مع دولة عربية أو أجنبية أو مع شركات أو مؤسسات عربية أو أجنبية والذي صدرت صكوك إعفائه بنصوص تشريعية خاصة. كتاب وزارة المالية رقم/ 12512/ تاريخ 20/6/1983 نص صراحة باستمرار إعفاء المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي من الضرائب العقارية وسائر الضرائب المفروضة أو التي ستفرض وذلك بناء على أحكام الفقرة / ب / من المادة السابعة من الاتفاقية المصدقة بالمرسوم التشريعي رقم 88لعام 1966 والفقرة / ۳/ من المادة /1/ من القانون رقم 2لعام 1982.آراء مجلس الدولة الصادرة في نفس الموضوع: الرأي رقم/ 208 / لعام 1978 حيث أقر بشكل واضح وصريح على ما يلي: (إن المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي تبقى متمتعة بجميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على دوائر الدولة بما فيها الرسوم العقارية).الرأي رقم 49/ لعام 1982 حيث قضى بأن جميع عقارات المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي وأملاکه معفاة من سائر الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية. الرأي رقم /145/ لعام 1999 المتضمن من حيث النتيجة (بموجب أحكام المادة السابعة من الاتفاق الموحد لإعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وإدارته واستثماره المصدق بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1966 تعتبر المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي مشمولة بالإعفاء من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في القانون ذي الرقم /1/ لعام 1994. واستنادا إلى ما ورد أعلاه تطلب المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي إصدار الرأي اللازم بإلزام وزارة المالية والجهات التابعة لها بطى كافة المطالبات المالية المتعلقة بالرسوم والضرائب الحكومية والبلدية وعدم المطالبة بها مستقبلا.الرأيمن حيث إن جوهر النزاع يتمثل بطلب المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي إصدار الرأي اللازم بإلزام وزارة المالية والجهات التابعة لها بطي كافة المطالبات المالية المتعلقة بالضرائب والرسوم الحكومية والبلدية بحسبان أن المؤسسة معفاة من سائر الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والمراسيم والقوانين وآراء مجلس الدولة الصادرة في هذا الموضوع.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها – وزارة المالية – مديرية مالية محافظة دمشق بينت بموجب كتابها المشار إليه أعلاه أنه تم تكليف الخط الحديدي الحجازي بضريبة الأرباح الحقيقية استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 85 العام 1949 حيث صدرت التكاليف لأعوام 1982 ولغاية عام 2000 ولم يتم الاعتراض عليها وبالتالي اكتسبت الدرجة القطعية وكذلك الأمر بالنسبة لأعوام 2005 – 2006 – 2007 وقد اعترض المكلف على تكليف عام 2001 إلى لجنة إعادة النظر التي صدر عنها القرار القطعي 343/5 تاريخ 18/10/2006 المتضمن في حيثياته أن النصوص القانونية لا تسمح بإعفاء المؤسسة من ضرائب الدخل . ومن حيث إنه وباعتبار أن جميع الأحكام القانونية النافذة بصدد الخط الحديدي الحجازي قد ورد بصريح عباراتها أن تبقى الجهة المذكورة متمتعة بجميع الامتيازات والإعفاءات النافذة بصددها طالما لم يصدر أي نص يقضي بغير ذلك وبهذه المثابة فإن المادة 11 من القانون 235 لعام 1960 تبقى نافذة. ومن حيث إنه وعلى ضوء ما تقدم وفي هدي الوثائق المبرزة في ملف هذه القضية فإن الحجج والدفوع التي ساقتها الجهة المدعى عليها لتبرير إصدارها القرار المشكو منه موضوع القضية لا تعدو كونها تغطية لأسباب البطلان التي عصفت بالقرار المشار إليه وبالتالي فهي لا تشكل سندا يمكن الركون إليه في إجابتها إلى طلبها برفض هذه الدعوى في موضوعها، بحسبان أنه يكون من المتعذر غض النظر عن المثالب التي شابت القرار المذكور، الأمر الذي يتعين معه إعلان بطلان ذلك القرار، لا سيما أن أحدا لا يماري في أن دور القضاء الإداري هو إحقاق الحق ونبذ كل ما سواه.ومن حيث إنه وفي ضوء الوقائع التي تتولى الجمعية العمومية البحث فيها وبعد تمحيصها ووزنها بالقسطاس المستقيم فإن طلب الجهة المدعية يكون جديرة بالقبول والتأييد.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية بالأكثرية الرأي التالي:أولا: عدم أحقية وزارة المالية والجهات التابعة لها في استيفاء الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى كل من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ووزارة المالية حسب الأصول.