تصرف الموصي في جزءٍ من المال الموصى به يُعدّ رجوعاً ضمنياً عن الوصية بالنسبة لذلك الجزء فقط، ولا يمتد أثره إلى ما تبقى من الموصى به ما لم يدلّ التصرف على رجوعٍ كلي.
تصرف الموصي ببعض ما أوصى به يعتبر بمثابة الرجوع عن الوصية بالنسبة لما تصرف به المناقشة: إن إثبات الوصية بالشهادة حائز بحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 كما وأن تصرف الموصي ببعض المال الموصي به يعتبر بمثابة الرجوع عن الوصية بالنسبة لما تصرف فيه عملاً بالمادة 222 من قانون الأحوال الشخصية ولما جاء في حاشية ابن عابدين. وعلى القاضي أن يحكم بصحة الوصية فيما تبقى من الموصى به بعد هذا التصرف لا بها كلياً وأن يطبق أحكام المادة 209 والفقرة الثانية والمادة 210 أحوال.