لا يمكن للإدارة المستفتية إعفاء الشركة المتعاقدة من تنفيذ الريع الإضافي بسبب القوة القاهرة مباشرة قبل عرض الموضوع على اللجنة المشار إليها في المادة /53/ من قانون العقود رقم /41/ لعام 2004 المناقشة: تعرض الجهة المستفتية بأنها أبرمت العقد ذي الرقم /27/ لعام 2014 مع شركة (ق وش) لتوريد سيرومات وتم توريد...
لا يمكن للإدارة المستفتية إعفاء الشركة المتعاقدة من تنفيذ الريع الإضافي بسبب القوة القاهرة مباشرة قبل عرض الموضوع على اللجنة المشار إليها في المادة /53/ من قانون العقود رقم /41/ لعام 2004 المناقشة: تعرض الجهة المستفتية بأنها أبرمت العقد ذي الرقم /27/ لعام 2014 مع شركة (ق وش) لتوريد سيرومات وتم توريد كامل كمية العقد وقد تم التكليف بالربع النظامي استنادا إلى أحكام المادة /62/ من قانون العقود إلا أن الشركة تقدمت بكتاب تطلب فيه إعفاءها من تنفيذ الربع النظامي لوجود قوة قاهرة ولذلك تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي في إمكانية إلغاء التكليف بالربع النظامي من قبل الإدارة بدلا من إرسالها إلى مجلس الدولة على اعتبار أنه تم التكليف بالربع النظامي استنادا للمادة /62/ من قانون العقود .الرأيمن حيث إن جوهر البحث في هذه القضية هو بيان إمكانية قيام الإدارة بإعفاء الشركة المتعاقدة معها من تنفيذ الربع الإضافي لما تدعيه الأخيرة من تعذر التنفيذ بسبب القوة القاهرة وذلك دون الحاجة لعرض الموضوع على اللجنة المشار إليها في المادة /53/ من قانون العقود رقم /1/ لعام 2004. ومن حيث إن المادة /62/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 نصت على أنه: (أ – يجوز لأمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز /30%) لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد. ب – يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة.) كما نصت المادة /53/ من القانون المذكور: (أ – . ب – .ج – يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة في التنفيذ تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعة إلى ظروف خارجة تماما عن إرادته. ه – يكون البت في الحالة الواردة في البند (أ) من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين ب، ج) من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي.) ومن حيث إن الواضح من استقراء الأحكام القانونية السابقة بأن المشرع منح الإدارة سلطة وصلاحية زيادة الكميات العقدية عن تلك التي تم الاتفاق عليها بنسبة محددة وإن تلك الزيادة تكون بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون الحاجة إلى اتفاق جديد وبذلك فإن تلك الزيادة تصبح جزءا من العقد الأساسي ويسري عليها ما يسري على المواد العقدية الأساسية وبالتالي فإن طلب الشركة المتعاقدة من الإدارة إعفاءها من تنفيذ الربع النظامي إنما يخضع الذات الإجراءات والأحكام الناظمة بهذا الصدد لباقي أجزاء العقد أي وفقا لأحكام المادة /53/ من قانون العقود والتي تتطلب موافقة اللجنة المشار إليها في المادة المذكورة وبالنتيجة فإنه لا يمكن للإدارة الإعفاء من تنفيذ الربع الإضافي مباشرة ومن تلقاء ذاتها دون عرض الموضوع على اللجنة المذكورة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – لا يمكن للإدارة المستفتية إعفاء الشركة المتعاقدة من تنفيذ الريع الإضافي بسبب القوة القاهرة مباشرة قبل عرض الموضوع على اللجنة المشار إليها في المادة /53/ من قانون العقود رقم /41/ لعام 2004.ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى الهيئة العامة لمشفى البيروني أصولا.