إذا كان التخارج بين الورثة مبنياً على المعاوضة، وجب أن يُذكر فيه البدل على وجهٍ معلوم، ولا يتقيد في زمانه بوثيقة حصر الإرث، إذ يصح أن يسبقها أو يرافقها أو يليها.
التخارج فيما بين الورثة هو عبارة عن إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم بحسبان أن التخارج من عقود المعاوضة التي لابد فيها من ذكر البدل المعلوم ويمكن أن يتم هذا التخارج قبل أو بعد أو أثناء تنظيم وثيقة حصر الارث المناقشة: النظر في الطعن: بعد اطلاع الهيئة على اضبارة القضية وتدقيقها تبين أنها تهدف إلى إبطال وثيقة التخارج رقم 1367 تاريخ 18/10/2011 المنظمة لصالح المدعى عليه أيمن لعدم دفع بدل التخارج أو ذكره. وبالنتيجة صدر قرار المحكمة والذي لم يقنع المدعى عليه فعمد إلى الطعن به للاسباب التي أوردها وكيله في لائحة الطعن. ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن تنال من القرار موضوع الطعن. ولما كان التخارج فيما بين الورثة هو عبارة عن إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم بحسبان أن التخارج من عقود المعاوضة التي لابد فيها من ذكر البدل المعلوم ويمكن أن يتم هذا التخارج قبل أو بعد أو أثناء تنظيم وثيقة حصر الارث وقد عمدت المحكمة إلى استجواب الطرفين حول دفع البدل حقيقته وعليه فقد حضرت الجهة المطعون ضدها جلسة الاستجواب فيما تخلف الطاعن الحضور وقد رتبت المحكمة على عدم حضوره الاثر القانوني. ولما كان عدم الحضور للاستجواب في مثل هذه القضايا لا يكفي للحكم فيها وكان على المحكمة تكليف الجهة المدعية بإثبات الدعوى بوسائل مقبولة والمحكمة لم تفعل ذلك وجاء قرارها على وجه السرعة الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.